إسلام ويب - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك - كتاب الفرائض - باب ميراث الجدة- الجزء رقم3http://localhost//ar/library/maktaba/_librarymeta.php?domain_come_from=www.islamweb.com&cash=1&metaai=1&idfrom=&idto=&bk_no=77&bookid=&ayano=&surano=&bookhad=&pagenum=&partno=&flag=1&ID=2241&start=&page=bookcontents
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وحدثني عن مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد أنه قال أتت الجدتان إلى nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم فقال له رجل من الأنصار أما إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث nindex.php?page=treesubj&link=13786فجعل أبو بكر السدس بينهما
1099 1076 - ( مالك عن يحيى بن سعيد ) بن قيس بن عمرو الأنصاري ( عن القاسم بن محمد ) بن الصديق ( أنه قال : أتت الجدتان ) أم الأب وأم الأم ( إلى أبي بكر الصديق فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم ) لأنها التي أعطاه لها النبي - صلى الله عليه وسلم - ( فقال له رجل من الأنصار ) هو عبد الرحمن بن سهل أخبرني حارثة كما في سنن البيهقي ( أما ) بالفتح وخفة الميم ( إنك تترك التي لو ماتت وهو حي كان إياها يرث ) لأنه ابن ابنها وتعطي من لو ماتت وهو حي لم يرثها لأنه ابن بنتها .
وفي رواية البيهقي : فقال عبد الله : يا خليفة رسول الله قد أعطيت التي لو أنها ماتت لم يرثها ( فجعل أبو بكر السدس بينهما ) وكأنه لم يبلغ عمر فقال : ما كان القضاء إلا لغيرك .
زاد في رواية البيهقي وقد روي هذا عنه - صلى الله عليه وسلم - بإسناد مرسل ، ثم روي من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت nindex.php?page=hadith&LINKID=10353501عن عبادة أن من قضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قضى للجدتين من الميراث بينهما السدس سواء ، قال : وإسحاق عن عبادة مرسل أي منقطع .