الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة

                                                                                                          حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة [ ص: 117 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 117 ] 5 - باب الشركة في الضحايا وعن كم تذبح البقرة والبدنة

                                                                                                          1049 1034 - ( مالك عن أبي الزبير ) محمد بن مسلم المكي ( عن جابر بن عبد الله ) - رضي الله عنهما - ( أنه قال : نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية ) بضم الحاء المهملة وتخفيف الياء على الأشهر الأكثر حتى قال ثعلب : لا يجوز فيها غيره .

                                                                                                          وقال النحاس : لم يختلف من أثق بعلمه في أنها مخففة وبتشديدها عند كثير من المحدثين واللغويين ، وأنكر كثير من أهل اللغة التخفيف : واد بينه وبين مكة عشرة أميال أو خمسة عشر ميلا على طريق جدة ، ولذا قيل : إنها على مرحلة من مكة أو أقل من مرحلة ( البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ) على معنى أنهم أشركوهم في الأجر كما يأتي ، ووجهه أن المحصر بعدو لا يجب عليه هدي عند مالك خلافا لأشهب وأبي حنيفة والشافعي ، فكأن الهدي الذي نحروه تطوعا فلم ير الاشتراك في الهدي الواجب ولا في الضحية ، واختلف قول مالك في هدي التطوع فقال في الموازية والواضحة : يجوز الاشتراك وحمل عليه حديث الباب وإليه أشار في الموطأ بقوله الآتي : وإنما سمعنا الحديث . . . إلخ .

                                                                                                          وروى ابن القاسم عنه : لا يشترك في هدي واجب ولا تطوع وهو المشهور ، وقد ضعف قول أشهب ومن وافقه بوجوب الهدي على المحصر بعدو لقوله تعالى : ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله ( سورة البقرة : الآية 96 ) ؛ أي : مكة أو منى ، والمحصر بعدو يحلق في أي محل أحصر كما حلق - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية ، والحديث رواه مسلم عن قتيبة ويحيى وأبو داود والترمذي عن قتيبة الثلاثة عن مالك به .




                                                                                                          الخدمات العلمية