الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة وقد جعلت على عينيها صبرا فقال ما هذا يا أم سلمة فقالت إنما هو صبر يا رسول الله قال اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار قال مالك الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها قال مالك تحد الأمة إذا توفي عنها زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها قال مالك ليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة يموت عنها سيدها إحداد وإنما الإحداد على ذوات الأزواج

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1274 1262 - ( مالك أنه بلغه ) وصله أبو داود والنسائي من طريق ابن وهب ، عن مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، عن المغيرة بن الضحاك ، عن أم حكيم بنت أسيد ، عن أمها ، عن أم سلمة ( أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دخل على أم سلمة وهي حاد على أبي سلمة ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومي ( وقد جعلت على عينيها ) بالتثنية ( صبرا ) بفتح الصاد المهملة وكسر الموحدة في الأشهر ، الدواء المر ، وسكون الباء للتخفيف لغة قليلة ، وقيل لم تسمع في السبعة . وحكى ابن السيد في المثلث جواز التخفيف كنظائره بسكون الباء مع كسر الصاد وفتحها فيكون فيه ثلاث لغات . ( فقال : ما هذا يا أم سلمة ؟ قالت : إنما هو صبر يا رسول الله ، قال : اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار ) زاد أبو داود : " ولا تمتشطي بالطيب ولا بالحناء فإنه خضاب ، قلت : فبأي شيء أمتشط يا رسول الله ؟ قال : بالسدر وتغفلين به رأسك " . ( قال مالك : الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض ، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك زوجها ) لأنه بالوجه الذي يلزمها العدة يلزمها الإحداد به . قال الجمهور وقال أبو حنيفة : لا إحداد عليها لقوله : " لا يحل لامرأة " والصبية لا تسمى امرأة . وأجيب على تسليمه بأنه خرج مخرج الغالب .

                                                                                                          [ ص: 359 ] ( وتحد الأمة إذا توفي زوجها شهرين وخمس ليال مثل ) أي قدر ( عدتها ) لأنها زوجة فشملها الحديث . ( وليس على أم الولد إحداد إذا هلك عنها سيدها ولا على أمة ) قنة ( يموت عنها سيدها إحداد ) وقد كان يطؤها ( وإنما الإحداد على ذوات الأزواج ) لقوله في الحديث : " إلا على زوج " .




                                                                                                          الخدمات العلمية