الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها غائبا بناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          1329 1315 - ( مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ) أعاده لإفادة أنه رواه عن شيخين ولم يجمعهما لاختلاف لفظهما في قوله : ( ولا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز ) فإن نافعا قال : ولا تبيعوا الورق . . . . إلخ ، ومالك يحافظ على ألفاظ شيوخه وإن اتحد معناها ، واللفظ الثاني طبق المرفوع السابق والأول بمعناه ( وإن استنظرك ) طلب تأخيرك ( إلى أن يلج بيته فلا تنظره إني أخاف عليكم الرماء ) بالمد ( والرماء هو الربا ) الظاهر أن هذا التفسير من ابن عمر لاتفاق نافع وابن دينار عليه ففيه حرمة ربا النساء أي التأخير وإن قل وهو المشهور ومذهب المدونة وخفف القليل مالك في الموازية .




                                                                                                          الخدمات العلمية