الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
              السادسة : وهي عمدتهم الكبرى - : أن الحكم لا يثبت إلا بتوقيف ، ، والعلة غايتها أن تكون منصوصا عليها ، فلو قال الشارع : اتقوا الربا في كل مطعوم ، فهو توقيف عام ، ولو قال : اتقوا الربا في البر ; لأنه مطعوم ، فهذا لا يساويه ، ولا يقتضي الربا في غير البر ، كما لو قال المالك : أعتق من عبيدي كل أسود عتق كل أسود ، فلو قال : أعتق غانما لسواده أو ; لأنه أسود ، لم يعتق جميع عبيده السود .

              وكذلك لو علل بمخيل ، وقال : أعتقوا غانما ; لأنه سيئ الخلق حتى أتخلص منه ، لم يلزم عتق سالم ، وإن كان أسوأ خلقا منه ، فإذا كانت العلة المنصوصة لا يمكن تعديتها لقصور لفظها فالمستنبطة كيف تعدى ؟ أو كيف يفرق بين كلام الشارع ، وبين كلام غيره في الفهم ؟ وإنما منهاج الفهم وضع اللسان ، وذلك لا يختلف ، والجواب : أن نفاة القياس ثلاث فرق ، وهذا لا يستقيم من فريقين ، وإنما يستقيم من الفريق الثالث ، إذ منهم من قال : التنصيص على العلة كذكر اللفظ العام فإنه لا فرق بين قوله : حرمت الخمر لشدتها ، وبين قوله : حرمت كل مشتد ، في أن كل واحد يوجب تحريم النبيذ لكن بطريق اللفظ لا بطريق القياس بل فائدة قوله " لشدتها " إقامة الشدة مقام الاسم العام فقد أقر هذا القائل بالإلحاق إنما أنكر تسميته قياسا الفريق الثاني من القاشانية ، والنهروانية ; فإنهم أجازوا القياس بالعلة المنصوصة دون المستنبطة فقالوا : إذا كشف النص أو دليل آخر عن الأصل كانت العلة جامعة للحكم في جميع مجاريها ، وما فارقهم الفريق الأول إلا في التسمية حيث لم يسموا هذا الفن قياسا ، والفريقان مقران بأن هذا في العتق ، والوكالة لا يجري فلا يصح منهما الاستشهاد مع الإقرار بالفرق .

              أما الفريق الثالث ، وهو من أنكر الإلحاق مع التنصيص على العلة فتستقيم لهم هذه الحجة ، وجوابهم من ثلاثة أوجه :

              الأول : أن الصيرفي من أصحابنا يتشوف إلى التسوية ، فقال : لو قال : أعتقت هذا العبد لسواده فاعتبروا قيسوا عليه كل أسود ، لعتق كل عبد أسود ، وهو وزان مسألتنا إذا أمرنا بالقياس ، والاعتبار ، ولو لم يثبت التعبد به لكان مجرد التنصيص على العلة لا يرخص في الإلحاق إذ يجوز أن تكون العلة شدة الخمر خاصة ، ومنهم من قال : إن علم قطعا قصده إلى عتقه [ ص: 300 ] لسواده عتق كل عبد أسود بقوله : " أعتقت غانما لسواده " ، ومنهم من قال :

              لا يكفي أن يعلم قصده إلى عتقه بمجرد السواد ما لم ينو بهذا اللفظ عتق جميع السودان ، فإن نوى كفاه هذا اللفظ لإعتاق جميع السودان مع النية ، ولم يكن فيه إلا إرادته معنى عاما بلفظ خاص ، وذلك غير منكر كما لو قال : والله لا أكلت لفلان خبزا ، ولا شربت من مائه جرعة ، ونوى به دفع المنة حنث بأخذ الدراهم ، والثياب ، والأمتعة وصلح اللفظ الخاص مع هذه النية للمعنى العام كما صلح قوله تعالى : { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما } للنهي عن الإتلاف العام .

              وقوله : { فلا تقل لهما أف } للنهي عن الإيذاء العام ، فإذا استتب لهؤلاء الفرق التسوية بين الخطابين فإنهم إنما يعممون الحكم إذا دل الدليل على إرادة الشرع تعليق الحكم بالشدة المجردة ، ولكنه غير مرضي عندنا بل الصحيح أنه لا يعتق إلا غانم بقوله : أعتقت غانما لسواده ، وإن نوى عتق السودان ; لأنه يبقى في حق غير غانم مجرد النية ، والإرادة فلا تؤثر .

              الوجه الثاني من الجواب : أن الأمة مجمعة على الفرق ، إذ تجب التسوية في الحكم مهما قال " حرمت الخمر لشدتها فقيسوا عليها كل مشتد " ، ولو قال " أعتقت غانما لسواده فقيسوا عليه كل أسود " اقتصر العتق على غانم عند الأكثرين ، فكيف يقاس أحدهما على الآخر مع الاعتراف بالفرق ؟ ، وإنما اعترفوا بالفرق ; لأن الحكم لله في أملاك العباد ، وفي أحكام الشرع ، وقد علق أحكام الأملاك حصولا ، وزوالا بالألفاظ دون الإرادات المجردة .

              وأما أحكام الشرع فتثبت بكل ما دل على رضا الشرع ، وإرادته من قرينة ، ودلالة ، وإن لم يكن لفظا بدليل أنه لو بيع مال لتاجر بمشهد منه بأضعاف ثمنه فاستبشر ، وظهر أثر الفرح عليه لم ينفذ البيع إلا بتلفظه بإذن سابق أو إجازة لاحقة عند أبي حنيفة ، ولو جرى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل فسكت عليه دل سكوته على رضاه ، وثبت الحكم به فكيف يتساويان ؟ بل ضيق الشرع تصرفات العباد حتى لم تحصل أحكامها بكل لفظ بل ببعض الألفاظ ، فإنه لو قال الزوج : فسخت النكاح ، وقطعت الزوجية ورفعت علاقة الحل بيني ، وبين زوجتي ، لم يقع الطلاق ما لم ينو الطلاق ; فإذا تلفظ بالطلاق وقع ، وإن نوى غير الطلاق

              فإذا لم تحصل الأحكام بجميع الألفاظ بل ببعضها فكيف تحصل بما دون اللفظ مما يدل على الرضا ؟

              الوجه الثالث : أن قول القائل : " لا تأكل هذه الحشيشة ; لأنها سم ، ولا تأكل الإهليلج فإنه مسهل ، ولا تأكل العسل فإنه حار ، ولا تأكل أيها المفلوج القثاء فإنه بارد ، ولا تشرب الخمر ، فإنه يزيل العقل ، ولا تجالس فلانا فإنه أسود فأهل اللغة متفقون على أن معقول هذا التعليل تعدى النهي إلى كل ما فيه العلة ، هذا مقتضى اللغة

              ، وهذا أيضا مقتضاه في العتق ; لكن التعبد منع من الحكم بالعتق بالتعليل بل لا بد فيه من اللفظ الصريح المطابق للمحل ، ولا مانع منه في الشرع إذ كل ما عرف بإشارة ، وأمارة ، وقرينة فهو كما عرف باللفظ فكيف يستويان مع الإجماع على الفرق ؟ ; لأن المفرق بين المتماثلات كالجامع بين المختلفات فمن أثبت الحكم للخلافين يتعجب منه ، ويطلب منه الجامع ، ومن فرق بين المثلين يتعجب منه لماذا فرق بينهما .

              فإن قيل : إن قال من تجب طاعته : بع هذه الدابة لجماحها ، وبع هذا العبد لسوء خلقه ، فهل يجوز للمأمور بيع ما شاركه في العلة ؟ فإن قلتم [ ص: 301 ] يجوز فقد خالفتم الفقهاء ، وإن منعتم فما الفرق بين كلامه وبين كلام الشارع مع الاتفاق في الموضعين ؟

              وإن ثبت تعبد في لفظ العتق والطلاق بخصوص الجهة فلم يثبت في لفظ الوكالة قلنا : إن كان قد قال له : إن ما ظهر لك إرادتي إياه أو رضاي به بطرق الاستدلال دون صريح اللفظ فافعله فله أن يفعل ذلك ; وهو وزان حكم الشرع لكن يشترط أمر آخر ، وهو أن يقطع بأنه أمر ببيعه لمجرد سوء الخلق لا لسوء الخلق مع القبح أو مع الخرق في الخدمة ، فإنه قد يذكر بعض أوصاف العلة ، فإن لم يعلم قطعا ولكن ظنه ظنا فينبغي أن يكون قد قال له : ظنك نازل منزلة العلم في تسليطك على التصرف فإن اجتمعت هذه الشروط جاز التصرف ، وهو وزان مسألتنا .

              فإن قيل : وإن كان الشارع قد قال : ما عرفتموه بالقرائن والدلائل من رضاي وإرادتي فهو كما عرفتموه بالصريح ، فلم يقل : إني إذا ذكرت علة شيء ذكرت تمام أوصافه ، فلعله علل تحريم الخمر بشدة الخمر ، وتحريم الربا بطعم البر خاصة لا للشدة المجردة ، ولله أسرار في الأعيان فقد حرم الخنزير والميتة والدم والموقوذة والحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير لخواص لا يطلع عليها ، فلم يبعد أن يكون لشدة الخمر من الخاصية ما ليس لشدة النبيذ ؟ فبماذا يقع الأمر عن هذا ؟ وهذا أوقع كلام في مدافعة القياس .

              والجواب : أن خاصة المحل قد يعلم ضرورة سقوط اعتبارها ، كقوله : { أيما رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أولى بمتاعه } ، إذ يعلم أن المرأة في معناه ، وقوله { من أعتق شركا له في عبد قوم عليه الباقي } ، فالأمة في معناه ; لأنا عرفنا بتصفح أحكام العتق والبيع وبمجموع أمارات وتكريرات وقرائن أنه لا مدخل للأنوثة في البيع والعتق وقد يعلم ذلك ظنا بسكون النفس إليه ، وقد عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم عولوا على الظن فعلمنا أنهم فهموا من النبي عليه السلام قطعا إلحاق الظن بالقطع ، ولولا سيرة الصحابة لما تجاسرنا عليه ; وقد اختلفوا في مسائل ولو كانت قطعية لما اختلفوا فيها ، فعلمنا أن الظن كالعلم أما حيث انتفى الظن والعلم وحصل الشك فلا يقدم على القياس أصلا

              التالي السابق


              الخدمات العلمية