الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
5000 49 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15662جويرية ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله رضي الله عنه nindex.php?page=hadith&LINKID=654894nindex.php?page=treesubj&link=33376_12286أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما .
مطابقته للترجمة ظاهرة وجويرية تصغير جارية بالجيم ابن أسماء وهو من الأسماء المشتركة بين الذكور والإناث .
والحديث من أفراده مختصرا هنا وسيأتي بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، ومضى في تفسير سورة النور من وجه آخر بلفظ لاعن بين رجل وامرأة .
قوله : " فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : يريد بهذا nindex.php?page=treesubj&link=16263أيمان اللعان المعروفة لأن الرجل لما قذف امرأته كان عليه الحد إن لم يأت بشهود أربعة يصدقونه ، فلما رمى هذا العجلاني زوجته أنزل الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=6والذين يرمون أزواجهم فأخرج الزوج عن عموم الآية وأقام أيمانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربعة ليدرأ عن نفسه الحد كما يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حد القذف ، فإذا حلف بها لزم المرأة الحد إن لم تلتعن ، فإن التعنت وحلفت دفعت عن نفسها الحد كما فعل الزوج .