الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  2203 9 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيد الله ، عن نافع ، أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما قال : أخبره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع ، فكان يعطي أزواجه مائة وسق ، ثمانون وسق تمر ، وعشرون وسق شعير ، فقسم عمر خيبر ، فخير أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع لهن من الماء والأرض ، أو يمضي لهن ، فمنهن من اختار الأرض ، ومنهن من اختار الوسق ، وكانت عائشة اختارت الأرض .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  مطابقته للترجمة في قوله : " عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو زرع " وعبيد الله هو ابن عمر العمري ، والحديث من أفراده .

                                                                                                                                                                                  قوله " أخبره عن النبي - صلى الله عليه وسلم " ويروى : أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم . قوله : " عامل خيبر " ، أي : أهل خيبر نحو : واسأل القرية أي : أهل القرية . قوله : " بشطر " ، أي : بنصف ما يخرج منها . قوله : " من ثمر " بالثاء المثلثة إشارة إلى المساقاة . قوله : " أو زرع " إشارة إلى المزارعة . قوله : " فكان يعطي أزواجه مائة وسق " الوسق ستون صاعا بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - ، وفي كتاب الخراج ضبطه ابن التين الوسق بضم الواو . وقال غيره : هو بالفتح . قوله : " ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير " كذا هو ثمانون وعشرون في رواية الأكثرين .

                                                                                                                                                                                  وفي رواية الكشميهني : ثمانين وعشرين ، وجه الرفع على تقدير : منها ثمانون وسق تمر ، فيكون ارتفاع ثمانون على الابتداء ، وخبره مقدما لفظ " منها " وكذلك الكلام في وعشرون ، أي : ومنها عشرون ، ووجه النصب على تقدير : أعني ثمانين وسق تمر وعشرين وسق شعير . وقال بعضهم : الرفع على القطع ، وثمانين على البدل ، ولا يصح شيء من ذلك يعرف بالتأمل ، ولفظ وسق في الموضعين منصوب على التمييز ، وكلاهما بالإضافة . قوله : " فقسم عمر " ويروى : " وقسم " بالواو . وقال بعضهم : وقسم عمر ، أي : خيبر ، وصرح بذلك أحمد في روايته ، عن ابن نمير ، عن عبيد الله بن عمر . ( قلت ) : في كثير من النسخ لفظ خيبر موجود ، فلا يحتاج إلى التفسير إلا في نسخة سقط منها هذا اللفظ . قوله : " أن يقطع " بضم الياء من الإقطاع بكسر الهمزة ، يقال : أقطع السلطان فلانا أرض كذا : إذا أعطاه وجعله قطيعة له . قوله : " أو يمضي لهن " ، أي : أو يجري لهن قسمتهن على ما كان في حياة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما كان من التمر والشعير .

                                                                                                                                                                                  ( ذكر ما يستفاد منه ) :

                                                                                                                                                                                  هذا الحديث عمدة من أجاز المزارعة . وقال ابن بطال : اختلف العلماء في كراء الأرض بالشرط والثلث والربع ، فأجاز ذلك علي وابن مسعود وسعد والزبير ، وأسامة وابن عمر ومعاذ وخباب ، وهو قول ابن المسيب وطاوس وابن أبي ليلى والأوزاعي والثوري ، وأبي يوسف ومحمد وأحمد ، وهؤلاء أجازوا المزارعة والمساقاة ، وكرهت ذلك طائفة ، روي عن ابن عباس وابن عمر وعكرمة والنخعي ، وهو قول مالك ، وأبي حنيفة والليث والشافعي ، وأبي ثور قالوا : لا تجوز المزارعة ، وهو كراء الأرض بجزء منها ، ويجوز عندهم المساقاة ، ومنعها أبو حنيفة وزفر ، فقالا : لا تجوز المزارعة ولا المساقاة بوجه من الوجوه ، وقالوا : المزارعة منسوخة بالنهي عن كراء الأرض بما يخرج ، وهي إجارة مجهولة ; لأنه قد لا تخرج الأرض شيئا ، وأدعوا أن المساقاة منسوخة بالنهي عن المزابنة ، وذكر الطحاوي حديث رافع نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة ، وحديث ابن عمر : كنا لا نرى بأسا حتى زعم رافع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة ، ومثله نهى عن كراء الأرض ، وحديث ثابت بن الضحاك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزارعة ، وحديث جابر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " من كانت له أرض ، فليزرعها ، أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها " ، وفي لفظ : " من لم يدع المخابرة ، فليؤذن [ ص: 168 ] بحرب من الله عز وجل " .

                                                                                                                                                                                  وأجاب أبو حنيفة عن حديث الباب بأن معاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة ، بل كانت بطريق الخراج على وجه المن عليهم والصلح ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - ملكها غنيمة ، فلو كان أخذ كلها جاز وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها فضلا ، وكان ذلك خراج مقاسمة ، وهو جائز كخراج التوظيف ، ولا نزاع فيه ، وإنما النزاع في جواز المزارعة والمعاملة وخراج المقاسمة أن يوظف الإمام في الخارج شيئا مقدرا عشرا أو ثلثا أو ربعا ، ويترك الأراضي على ملكهم منا عليهم ، فإن لم تخرج الأرض شيئا ، فلا شيء عليهم ، وهذا تأويل صحيح ، فإنه لم ينقل عن أحد من الرواة أنه تصرف في رقابهم أو رقاب أولادهم . وقال أبو بكر الرازي في شرحه لمختصر الطحاوي : ومما يدل على أن ما شرط من نصف الثمر والزرع كان على وجه الجزية أنه لم يرو في شيء من الأخبار أنه - صلى الله عليه وسلم - أخذ منهم الجزية إلى أن مات ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله تعالى عنهما إلى أن أجلاهم ، ولو لم يكن ذلك لأخذ منهم الجزية حين نزلت آية الجزية والخراج الموظف أن يجعل الإمام في ذمتهم بمقابلة الأرض شيئا من كل جريب يصلح للزراعة صاعا ودرهما . ( فإن قلت ) : روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قسم أراضي خيبر على ستة وثلاثين سهما ، وهذا على أنها ما كانت خراج مقاسمة . ( قلت ) : يجوز أنه - صلى الله عليه وسلم - قسم خراج الأراضي بأن جعل خراج هذه الأرض لفلان وخراج هذه لفلان . ( فإن قلت ) : روي أن عمر رضي الله تعالى عنه أجلى أهل خيبر ، ولم يعطهم قيمة الأراضي ، فدل ذلك على عدم الملك . ( قلت ) : يجوز أنه ما أعطاهم زمان الإجلاء ، وأعطاهم بعد ذلك .

                                                                                                                                                                                  وفيه تخيير عمر رضي الله تعالى عنه أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن يقطع لهن من الأرض ، وبين إجرائهن على ما كن عليه في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يملكهن ; لأن الأرض لم تكن موروثة عن سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإذا توفين عادت الأرض والنخل على أصلها وقفا مسبلا ، وكان عمر يعطيهن ذلك ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال : " ما تركت بعد نفقة نسائي ، فهو صدقة " . وقال ابن التين : وقيل : إن عمر رضي الله عنه كان يقطعهن سوى هذه الأوسق اثني عشر ألفا لكل واحدة منهن وما يجري عليهن في سائر السنة .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية