الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                قال لامرأته وهي أمة الغير - والله لا أقربك حتى أملكك أو أملك شقصا منك يكون موليا ; لأن النكاح لا يبقى بعد ملكها أو شقصا منها فصار كأنه قال : والله لا أقربك ما دمت زوجك أو ما دمت زوجتي ، ولو قال والله لا أقربك [ ص: 166 ] حتى أشتريك لا يكون موليا ; لأن النكاح لا يرتفع بمطلق الشراء لجواز أن يشتريها لغيره ، فلا يملكها ، فلا يرتفع النكاح .

                                                                                                                                وكذا إذا قال : حتى أشتريك لنفسي ; لأنه قد يشتريها شراء فاسدا ، فلا يرتفع النكاح ، فلا يملكها ; لأنه لا يملكها قبل القبض ، ولو قال : حتى أشتريك لنفسي ، وأقبضك كان موليا ; لأن الملك في الشراء الفاسد يثبت بالقبض فيرتفع النكاح فيصير تقديره والله لا أقربك ما دمت في نكاحي ، وإن كان مما يتصور بقاء النكاح مع وجوده فإن كان مما لو حلف به لكان موليا يصير موليا إذا جعله غاية ، وإلا ، فلا .

                                                                                                                                هذا أصل أبي حنيفة ، ومحمد .

                                                                                                                                وأصل أبي يوسف أنه إن أمكنه قربانها في المدة من غير حنث يلزمه لم يكن موليا ، ، وعلى هذا يخرج ما إذا قال والله لا أقربك حتى أعتق عبدي فلانا أو حتى أطلق امرأتي فلانة أو حتى أصوم شهرا أنه يصير موليا في قول أبي حنيفة ، ومحمد ، وعند أبي يوسف لا يكون موليا ، لأبي يوسف أنه يتصور وجود هذه الغايات قبل مضي أربعة أشهر فيمكنه قربانها من غير حنث يلزمه بسبب اليمين ، فلا يكون موليا كما إذا قال : والله لا أقربك حتى أدخل الدار أو حتى أكلم فلانا ، ولهما أنه منع نفسه عن قربان زوجته بما يصلح أن يكون مانعا ، وبما يحلف به في العرف والعادة ، وهو عتق عبده ، وطلاق امرأته وصوم الشهر ، ولهذا لو حلف بهذه الأشياء لكان موليا فكذا إذا جعلها غاية .

                                                                                                                                وكذا لا يمكنه قربانها من غير شيء يلزمه بسبب اليمين : إما وجوب الكفارة أو عتق العبد أو طلاق المرأة أو صوم الشهر ، فيصير في التقدير كأنه قال إن قربتك فعبدي حر أو علي كفارة يمين ، ولو قال ذلك لكان موليا كذا هذا بخلاف الدخول والكلام .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية