الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وللولي : ترك التشفع والقصاص فيسقطان ، ولا يعفو ، ومضى عتقه [ ص: 113 ] بعوض : كأبيه إن أيسر ، وإنما يحكم : في الرشد وضده ، والوصية والحبس المعقب ، وأمر الغائب

التالي السابق


( وللولي ) الأب أو غيره ( ترك التشفع ) أي الأخذ بالشفعة الثابت لمحجوره في الشقص الذي باعه شريكه من عقار قابل القسمة إن كان الترك نظرا ، أو يسقط به حق اليتيم فلا يقوم به إذا رشد ، فإن كان الأخذ نظرا فليس للولي تركه وإن تركه فله إذا رشد القيام به كما سيأتي في قوله أو أسقط أب أو وصي بلا نظر .

( و ) له ترك ( القصاص ) الثابت للصغير من جان عليه أو على وليه وأخذ الدية إن كان محتاجا لها والقصاص إن كان غنيا ، وإن تركه الولي فله بعد رشده القيام به ، وإن ترك الولي التشفع والقصاص على وجه النظر ( فيسقطان ) فليس للمحجور قيام بهما بعد رشده ، والسفيه ينظر لنفسه في شأن القصاص كما تقدم ( ولا يعفو ) الولي مجانا عن جان على محجوره أو على وليه عمدا أو خطأ إلا أن يعوض المحجور عليه من ماله نظير ما فوته بعفوه قاله في المدونة ( و ) إن أعتق الولي رقيق محجوره ( مضى عتقه ) أي الولي غير [ ص: 113 ] الأب رقيق محجوره الناجز عن نفس الولي أو عن محجوره إن كان ( بعوض ) من مال الولي أو غيره لا من مال الرقيق ، فإن أعتقه بلا عوض رد لأنه إتلاف لمال المحجور فيها . للوصي أن يكاتب عبد من يليه على النظر ، ولا يجوز أن يعتقه على مال يأخذه منه إذ لو شاء لانتزعه وأبقاه رقيقا ولو كان على عطية من أجنبي جاز على النظر كبيعه . " غ " إلا أن ظاهرها جوازه ابتداء بخلاف ما هنا ، وكأنه استروح ولو من قوله كان على عطية من أجنبي جاز أنه بعد الوقوع .

وشبه في المضي فقال ( ك ) عتق ( أبيه ) أي المحجور رقيقه بلا عوض من مال الأب ولا من غيره فيمضي ( إن أيسر ) الأب ويغرم قيمة الذي أعتقه من ماله لولده ، فإن كان معسرا رد عتقه . في المدونة ولا يجوز ما وهب أو تصدق أو أعتق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك كله إلا أن يكون الأب موسرا . في العتق فيجوز ذلك على الابن ، ويضمن قيمته في ماله ولا يجوز في الهبة وإن كان موسرا وفيها أيضا وإن أعتق عبد ابنه جاز إن كان للأب مال وإلا لم يجز إلا أن يوسر قبل النظر فيه فيتم ويقوم عليه ، ولا يجوز الهبة وإن كان موسرا . تت ففي تشبيهه بما يمضي مسامحة .

( وإنما يحكم ) أي يجوز حكمه ابتداء ( في الرشد ) بضم الراء وسكون الشين المعجمة إذا تنوزع فيه ( وضده ) أي الرشد وهو السفه ( و ) شأن ( الوصية ) من تقديم وصي ومن الوصي إذا تعدد هل يحصل الاشتراك في التصرف أو يستقل به كل منهما أو منهم ومن دخول الحمل في الموصى به إن كان حيوانا وعدمه ومن صحتها وعدمها ( والحبس ) بضم الحاء المهملة والموحدة وسكونها أي الوقف ( المعقب ) بضم الميم وفتح العين والقاف أي المدخل في مستحقه العقب ، أي الذرية التي تحدث في المستقبل كحبس على فلان ونسله وعقبه ، ومفهوم المعقب أن غيره كحبس على فلان وفلان لا يختص الحكم فيه بالقضاة وهو كذلك ، ومثل المعقب الحبس على من لا يحصر كالفقراء ( وأمر ) أي شأن [ ص: 114 ] الغائب ) الذي علم موضعه ولا يشمل الغائب في الاصطلاح المفقود الذي لم يعلم موضعه ولا حاله ، وتقدم أن زوجته ترفع للقاضي والوالي ووالي المسلمين وجماعة المسلمين .




الخدمات العلمية