الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وإن اشترى جارية لنفسه ، فللآخر ردها ; إلا للوطء بإذنه

التالي السابق


( وإن اشترى ) أحد الشريكين ( جارية لنفسه ) لاستخدامها أو وطئها ولم يطأها ودفع ثمنها من مال الشركة ( فللآخر ردها ) أي الجارية للشركة وله تركها لمشتريها بالثمن الذي اشتراها به في كل حال ( إلا ) إذا كان اشتراها ( للوطء بإذنه ) أي الآخر فليس له ردها للشركة فيختص المشتري بها فله ربحها وعليه خسرها لأن شريكه أسلفه نصف ثمنها ، وكذا إذا اشتراها بإذنه للخدمة ، نقله ابن يونس وأبو الحسن ، [ ص: 279 ] ونص الوجه الثاني أن يشتريها لنفسه بإذن شريكه على أن يضمنها إن هلكت فله ربحها وعليه خسارتها ، فهذا قد أسلفه شريكه نصف ثمنها فله النماء وعليه النقصان .

وأما إن اشتراها بإذن شريكه ليطأها على أنها للشركة بمعنى أن الربح لهما والخسارة عليهما فنص اللخمي على أنها كالمحللة ، فإن لم يطأها ردت للشركة ، وإن وطئها لزمته قيمتها جبرا عليهما فاشترك هذا ، والذي قبله في أنه اشتراها لنفسه وافترقا من أن الأول اشتراها بدون إذن شريكه ، ولهذا قال " غ " ما في بعض النسخ من قوله إلا بالوطء أو بإذنه بجر اللفظين بالباء ، وعطف أحدهما على الآخر بأو بدل قوله إلا للوطء . أتم فائدة حسبما يظهر بالتأمل ، وذلك أن هذه النسخة تفيد أنه اشتراها لنفسه في كلا الوجهين ، لكن في الأول بدون إذن شريكه . وفي الثاني بإذنه ، وتفيد أن التخيير في الوجه محله ما لم يطأ .




الخدمات العلمية