الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
والصانع أحق ، ولو بموت بما بيده ، [ ص: 74 ] وإلا فلا ، إن لم يضف لصنعته شيئا إلا النسج كالمزيد يشارك بقيمته .

التالي السابق


( والصانع ) بالنون والعين المهلة ( أحق ) من بقية غرماء من استصنعه في فلسه ، بل ( ولو بموت ) له وصلة أحق ( بما بيده ) أي الصانع من مصنوعة حتى يستوفي أجرته من ثمنه لأنه كالرهن فيها ولا يكون شريكا فيه سواء أضاف لصنعته شيئا أم لا ، بدليل تفصيله فيما لم يكن بيده وشمل ما بيده جميع مصنوعه وبعضه فله حبسه في أجرة ما بيده وما رده لربه إن كان الجميع بعقد واحد ولم يسم لكل قدرا ، فإن كان بعقد أو سمى لكل قدر فلا يحبس واحد عن أجرة غيره ، وهذا إذا فلس بعد العمل ، فإن فلس قبله خير [ ص: 74 ] الصانع بين العمل ومحاصة الغرماء وفسخ الإجارة قاله في التوضيح ( وإلا ) أي وإن لم يكن مصنوعه بيده بأن سلمه لربه أو لم يجزه أصلا كبناء ( فلا ) يكون أحق به ، ويكون أسوة الغرماء في الفلس ، والموت ( إن لم يضف ) بضم فكسر الصانع ( لصنعته شيئا ) من عنده كخياط وصائغ وقصار وبناء .

واستثنى من منطوق إن لم يضف فقال ( إلا النسج فكالمزيد ) على الصنعة في الحكم كصباغ بصبغ من عنده ورقاع برقع من عنده ومجلد كتب بجلد من عنده ، وبين حكم المزيد مجيبا عن سؤال تقديره وما حكم المزيد ؟ فقال ( يشارك ) الصانع رب الشيء المصنوع في الفلس فقط ( بقيمته ) أي المزيد يوم الحكم ولو نقص المصنوع . ابن عرفة وعلى سماع عيسى وهو المشهور لا يكون أحق إلا بقيمة ما أخرج وقيمة عمله يكون بها أسوة الغرماء .

نقل في التوضيح عن البيان أن المشهور في الصانع إذا سلم المصنوع لربه أن يفرق فيه بين من أضاف لصنعته شيئا من عنده ومن لم يضف لها شيئا من عنده ، ونقل عن المازري نحوه ثم قال فإن قيل هذا يقتضي أن النسج لا يشارك به الصانع لأنه لم يخرج من عنده شيئا والمصنف جعل النساج كالصباغ قيل النساج مستثنى عند ابن القاسم من الصانع الذي لم يخرج شيئا وملحق عن أضاف لصنعته شيئا . ا هـ . وتعقبه الناصر بأن نص ابن شاس أن النساج كالصباغ ، وأن الذي نص عليه ابن رشد فيه خلافه ، ونصه إن كان للصانع قد عمل الصنعة ورد المصنوع لصاحبه ، فإن لم يكن للصانع فيها إلا عمل يده كالخياط والقصار والنساج فالمشهور أنه أسوة الغرماء .

عب ما ذكره من أن النسج كالمزيد ضعيف والمذهب أنه ليس مثله بل كعمل اليد ، ثم موضوع المصنف في الاستئجار على النسج ، وأن من باع غزلا ووجده عند المشتري بعد فلسه منسوجا فإنه يكون شريكا قطعا ولا يكون هو ولا بناء العرصة فوتا على الراجح [ ص: 75 ] البناني ظاهر ما في ضيح وابن عرفة و ق " أن المشتري يشارك في هذه وإن لم يضف لصنعته شيئا من عنده .




الخدمات العلمية