الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وبيعه لنفسه ومحجوره [ ص: 389 ] بخلاف زوجته ورقيقه ، إن لم يحاب

التالي السابق


( و ) منع ( بيعه ) أي الوكيل ( لنفسه ) ما وكل في بيعه ( أو ) بيعه ل ( محجوره ) أي الوكيل على المشهور المعروف من المذهب ، فإن فعل خير موكله في الرد والإمضاء إلا أن يفوت بتغير بدن أو سوق فيلزمه الأكثر من القيمة والثمن . " ق " اللخمي ابن القاسم فيمن وكل رجلا ليسلم في طعام فأسلم ذلك لنفسه أو ابنه الصغير أو من يليه من يتيم أو سفيه لم يجز . [ ص: 389 ]

( بخلاف ) بيعه ل ( زوجته ) أي الوكيل ( ورقيقه ) أي الوكيل المأذون له في التجارة ( إن لم يحاب ) أي بيع الوكيل لهما بناقص عما يبيع به لغيرهما اللخمي ابن القاسم وإن أسلمه إلى زوجته أو ابنه الرشيد أو عبده المأذون له في التجارة أو مكاتبه أو شريكه غير المفاوض جاز ما لم يكن فيه محاباة . وقال سحنون إن أسلمه إلى ابنه الذي في حجره أو إلى يتيمه جاز لأن العهدة في أموالهم ، وفي كون منع بيعه لنفسه لعدم دخول المخاطب تحت الخطاب ، أو لأنه مظنة محاباة نفسه قولان ، ويمنع لو سمى له الثمن على المعتمد كما أفاده ابن عرفة ، لاحتمال الرغبة فيه بأكثر منه . فإن تحقق عدمها فيه أو اشتراه بحضرة ربه أو إذنه له في شرائه لنفسه جاز ، وفي سماع ابن القاسم من بعث معه مال من الحجاج أو الغزاة ليعطيه لمن انقطع واحتاج المبعوث معه وانقطع فله إنفاقه على نفسه .




الخدمات العلمية