الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وهل يلزمه في عشرة في عشرة ، عشرون ، أو مائة قولان

التالي السابق


( وهل يلزمه ) أي المقر ( في ) قوله له علي ( عشرة في عشرة عشرون ) وهذا أقرب لعرف العامة الذين يريدون بفي معنى مع ( أو يلزمه مائة ) هذا قول سحنون في الجواب ( قولان ) ابن عرفة المازري من قال له عندي دينار في دينار أو درهم في درهم ، فلا يلزمه عند سحنون سوى واحدة ، ولو قال عشرة دراهم في عشرة دراهم لزمه مائة درهم . وقال ابن عبد الحكم يلزمه العدد الأول ، ويسقط ما بعده إن حلف أنه لم يرد به التصنيف ، وضرب الحساب بناء على حمل اللفظ على المعنى اللغوي أو العرفي . ابن عرفة قوله غير واحد من شيوخنا إن عرف المقر الحساب لزمه قول سحنون اتفاقا صواب إن كان المقر له كذلك ، وإلا فلا ، وأول نقلي ابن الحاجب ، وعشرة في [ ص: 458 ] عشرة قيل عشرون ، وقيل مائة ، وقبوله ابن عبد السلام وابن هارون لم أعرفه ولا لابن شاس إلا أن يأخذ من نقل الشيخ في ترجمة من قال غصبتك ثوبا في ثوب ما نصه عن ابن عبد الحكم في قوله ثوب في عشرة أثوابه ، قيل لا يلزمه إلا ثوب واحد ، وقيل أحد عشر ثوبا ، قلت في كحرف العطف الشيخ عن سحنون لو قال له عشرة دراهم في عشرة دنانير فلا يلزمه إلا عشرة دراهم لأن لقوله مخرجا بقوله أعطانيها فيها ، والجنس مختلف . وعبارة ابن شاس ولو قال عشرة في عشرة ، سئل المقر فإن قال أقرضني عشرة في عشرة أو في عشرين ، أو باعني عشرة بعشرة أو بعشرين لزمه عشرة بيمينه على ما زعم . وفي قول سحنون يؤخذ بمائة درهم من قبل الحساب . ابن عبد السلام إن كان المقر من أهل العلم بتصريف العدد ، فينبغي أن يلزمه ما يخرجه الضرب ولا يقبل منه غيره إذا كان كلامه مع مثله ، وفي إلزامه ذلك إذا تكلم مع عامي نظر .




الخدمات العلمية