الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
رجل أعتق نصف عبده عن يمينه ، وأطعم خمسة مساكين ، فذلك لا يجزي عنه ، وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ، فأما عندهما العتق لا يتجزأ ، ويتأدى الواجب بالعتق عندهما ، وعند أبي حنيفة العتق يتجزأ والواجب هو إعتاق رقبة ، أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، ولم يوجد ذلك ; لأن نصف الرقبة ليس برقبة ، ولو جوزنا هذا كان نوعا رابعا فيما يتأدى به الكفارة ، وإثبات مثله بالرأي لا يجوز ، وهذا بخلاف ما لو أطعم كل مسكين مدا من بر ونصف صاع من شعير ; لأن التقدير في الطعام غير منصوص عليه في القرآن ، وإثبات ذلك لمعنى حصول كفاية المسكين به في يومه ، وفي ذلك لا يفترق الحال بين الأداء من نوع واحد ومن نوعين ، وهنا الرقبة في التحرير وعشرة مساكين في الإطعام منصوص عليه ، ولو جوزنا النصف من كل واحد منهما كان إخلالا بالمنصوص عليه ، وذلك لا يجوز .

التالي السابق


الخدمات العلمية