الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو قال المولى لمكاتبته : ولدت هذا الولد قبل أن أكاتبك فهو عبدي ، وقالت : بل ولدته في مكاتبتي فالقول قول من في يده الولد منهما ; لأنه مستحق له باعتبار يده ، والآخر يريد استحقاقه عليه فلا يستحقه إلا بإقامة البينة .

( فإن قيل ) : إذا كان في يد السيد فلماذا يجعل القول قوله وولادتها الولد حادث ويحال بالحادث على أقرب الأوقات ؟

[ ص: 67 ] قلنا ) : نعم ولكن هذا نوع ظاهر ، والظاهر يصلح حجة لدفع الاستحقاق ولكن لا يثبت به الاستحقاق ، والمكاتب يحتاج إلى استحقاق اليد على المولى في الولد ، والظاهر لهذا لا يكفي فإن أقاما البينة ، فالبينة بينة المكاتبة أما إذا كان الولد في يد المولى فلأنه يثبت الاستحقاق ببينتها ، والمولى ينفي ذلك الاستحقاق وأما إذا كان في يد المكاتبة فإنها ببينتها تثبت حكم الكتابة في الولد وحريته عند أدائها ، والمولى ينفي ذلك ببينته فكان المثبت من البينتين أولى كما لو أعتق جاريته ، ثم اختلفا في ولدها هذا الاختلاف وأقاما البينة فالبينة بينة الجارية لما فيها من إثبات العتق للولد .

التالي السابق


الخدمات العلمية