الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولا ضمان ) على المستأجر ( إن تلفت ) الدابة لانتفاء اليد والتعدي بالنقل ولو قال له المستأجر احمل هذا الزائد فكمستعير فيضمن القسط من الدابة إن تلفت بغير المحمول دون منفعتها ( ولو أعطاه ثوبا ليخيطه ) بعد قطعه كما صوره بذلك بعضهم وهو ظاهر ( فخاطه قباء وقال أمرتني بقطعه قباء فقال بل قميصا فالأظهر تصديق المالك بيمينه ) في عدم إذنه له في قطعه قباء إذ هو المصدق في أصل الإذن فكذا في صفته . والثاني يتحالفان ، وانتصر الإسنوي له نقلا ومعنى ، ونبه على أنهما لو اختلفا قبل القطع تحالفا اتفاقا ، وكلما وجب التحالف مع بقائه وجب مع تغير أحواله انتهى . وعليه فيبدأ بالمالك كما قالاه نقلا عن ابن كج ، وقال الإسنوي : إنه ممنوع بل بالخياط لأنه بائع المنفعة ( ولا أجرة عليه ) بعد حلفه إذ لا تجب إلا مع الإذن ، وقد ثبت انتفاؤه بيمينه ( وعلى الخياط أرش النقص ) لما ثبت من عدم الإذن والأصل الضمان وهو ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء كما رجحه السبكي ، ولأن أصل القطع مأذون فيه وإن رجح الإسنوي كابن أبي عصرون ، وجزم به القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي وغيره أنه ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا لانتفاء الإذن من أصله ، ولا يقدح في ترجيح الأول عدم الأجرة له إذ لا ملازمة بينها وبين الضمان ، وللخياط نزع خيطه وعليه أرش نقص النزع إن حصل كما قاله الماوردي والروياني ، وله منع المالك من شد خيط فيه بجره في الدروز مكانه ، ولو قال إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش لأن الشرط لم يحصل ، بخلاف ما لو قال هل يكفيني [ ص: 315 ] فقال نعم فقال اقطع لأن الإذن مطلق ، ولو اختلفا في الأجرة أو المنفعة أو المدة أو قدر المنفعة أو قدر المستأجر تحالفا وفسخت الإجارة ووجب على المستأجر أجرة المثل لما استوفاه ، ويؤخذ من هنا ومن تفصيلهم في الروضة وغيرها في المخالفة في الفسخ المستأجر له ومن قولهم لو استأجره لنسخ كتاب فغير ترتيب أبوابه ، فإن أمكن البناء على بعض المكتوب كأن كتب الباب الأول منفصلا بحيث يبني عليه استحق بقسطه من الأجرة وإلا فلا شيء له ، إذ من استؤجر لتضريب ثوب بخيوط معدودة وقسمة بينة متساوية فخاطه بأنقص وأوسع في القسمة لم يستحق شيئا لمخالفته المشروط ، إلا أن يمكن من إتمامه كما شرط وأتمه فيستحق الكل أو من البناء على بعضه فيستحق بالقسط وقد أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله بعد قطعه ) أي من الخياط ( قوله : وعليه ) أي الثاني وقوله فيبدأ بالمالك معتمد ( قوله : إن حصل ) أي النقص في القميص نفسه كأن نقصت قيمته بنزع الخيط عن قيمته قماشا مفصلا بلا خياطة ( قوله : ضمن الأرش ) أي أرش القطع ، [ ص: 315 ] وهو ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا ( قوله : وأوسع ) الواو بمعنى أو لأن كلامهما مخالف لما شرط من التساوي .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : بعد قطعه ) متعلق بيخيطه .




                                                                                                                            الخدمات العلمية