الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( و ) الأصح ( أن ) ( البالغ ) العاقل ( من الورثة لا ينفرد بالإقرار ) لأنه غير حائز للميراث فينتظر كمال الباقين ، فإن أقر فمات غير الكامل وورثه نفذ إقراره من غير تجديد كما في قوله ( و ) الأصح ( أنه لو ) ( أقر أحد الوارثين ) الحائزين بثالث ( وأنكر الآخر ) لم يرث شيئا ولا من حصة المقر لكن ظاهرا فقط كما تقرر لأن الإرث فرع النسب ولم يثبت ( و ) يستمر عدم إرث المقر به إلى موت المنكر فإن ( مات ولم يرثه إلا المقر ثبت النسب ) بالإقرار الأول وورث لأنه صار حائزا ، وكذا لو ورثه المنكر وصدقه ، [ ص: 116 ] ومقابل الأصح في الأولى ينفرد دونه ويحكم بثبوت النسب في الحال احتياطا للنسب ، وفي الثانية لا يثبت لأن إقرار الفرع مسبوق بإنكار الأصل وهو المورث ، واحترز بقوله وأنكر الآخر عما لو أقر أحد الورثة وسكت الباقي ثم مات الساكت وورثه المقر أو غيره فصدق على النسب فلا خلاف أنه يثبت ههنا النسب لأنه لم يسبقه تكذيب من أصله .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : لم يرث شيئا ) أي من حصة المنكر ( قوله : وكذا لو ورثه المنكر ) عبارة حج غير المقر وصدقه : أي المقر وهي الصواب [ ص: 116 ]

                                                                                                                            ( قوله : ومقابل الأصح في الأولى ) هي قوله والأصح أن البالغ إلخ ( وقوله وفي الثانية ) هي قوله والأصح أنه لو أقر إلخ .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وكذا لو ورثه ) أي الملحق به غير المقر ، أي كابنه مثلا ، وفي بعض النسخ : وكذا لو ورثه المنكر وهو غير صحيح إلا بتكلف




                                                                                                                            الخدمات العلمية