الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وحكم ) ( الصغير ) الذي يستلحقه اثنان واستلحاق المرأة والعبد ( يأتي في اللقيط إن شاء الله تعالى ) ولو اشتبه طفل مسلم بطفل نصراني وقف أمرهما نسبا وغيره إلى وجود بينة فقائف فانتساب بعد التكليف ، فإن لم يوجد واحد من هذه وقف النسب ويتلطف بهما حتى يسلما باختيارهما من غير إجبار ، فإن ماتا قبل الامتناع من الإسلام فكمسلمين لكن دفنهما يكون بين مقبرتي الكفار والمسلمين أو بعده فلا ( ولو قال لولد أمته هذا ولدي ) وإن لم يقل منها ، وذكره في الروضة كالتنبيه تصوير فقط [ ص: 111 ] أو تقييد لمحل الخلاف ( ثبت نسبه ) بالشروط المتقدمة فيشترط خلوها من زوج يمكن كونه منه كما يأتي ( ولا يثبت ) الاستيلاد ( في الأظهر ) لاحتمال ملكه لها بعد علوقها من نكاح أو شبهة وإنما استقر مهر مستفرشة رجل أتت بولد يلحقه وإن أنكر الوطء لأن هنا ظاهرا يؤيد دعواها وهو الولادة منه إذ الحمل من الاستدخال نادر وفي مسألتنا لا ظاهر على الاستيلاد ، والثاني وصححه جمع يثبت حملا على أنه أولدها بالملك ، والأصل عدم النكاح ( وكذا لو قال ) فيه ( ولدي ولدته في ملكي ) لما ذكر ( فإن قال : علقت به في ملكي ) أو استولدتها به في ملكي أو هذا ولدي منها وهي في ملكي من عشر سنين والولد ابن ستة مثلا ( ثبت الاستيلاد ) قطعا لانتفاء ذلك الاحتمال ولا نظر لاحتمال كونها رهنا ثم أولدها مع إعساره فبيعت في الدين ثم اشتراها لأنه نادر ، وشرطه في المكاتب قبل إقراره انتفاء احتمال حملها به زمن الكتابة لأن الحمل فيها لا يفيده كما سيأتي في محله ( فإن كانت ) الأمة ( فراشا له ) بأن أقر بوطئها ( لحقه ) عند الإمكان ( بالفراش من غير استلحاق ) لخبر { الولد للفراش } وتصير أم ولد ( وإن كانت مزوجة فالولد للزوج ) عند إمكان كونه منه لأن الفراش له ( واستلحاق السيد ) له حينئذ ( باطل ) للحوقه بالزوج شرعا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وقف أمرهما نسبا وغيره ) أي وأما نفقتهما فينبغي وجوبها على الأبوين بالسوية لتحقق النسب منهما ، والاشتباه لا يمنع منه ، وعليه لو زال الاشتباه بعد وكان ما يخص أحدهما من النفقة أكثر مما يخص الآخر فهل لمن كانت نفقة ولده القليلة الرجوع بما زاد أم لا ؟ فيه نظر ، والظاهر أنه إن كان أنفق بإذن الحاكم أو أشهد عند تعذر الحاكم أنه أنفق ليرجع رجع وإلا فلا ( قوله : فكمسلمين ) الأولى أن يقال كما لو اختلط مسلم بكافر ليفيد أنه يصلي عليهما معا ، وينوي الصلاة على المسلم منهما أو يعلق النية إن صلى على كل وحده وعبارة حج في تجهيزهما ا هـ أما في الصلاة فكاختلاط المسلم بالكافر ( قوله : أو بعده ) أي الامتناع ( قوله : فلا ) أي فلا يكونان كالمسلمين لأن أحدهما كافر أصلي والآخر [ ص: 111 ] مرتد ا هـ حج ( قوله : وإنما استقر مهر مستفرشة رجل ) بنكاح صحيح أو فاسد كما شمله التعبير بالاستفراش ( قوله : لأن هنا ) أي في قوله وإنما استقر إلخ ( قوله : وفي مسألتنا ) هي قول المصنف ولا يثبت الاستيلاد إلخ ( قوله : والأصل عدم النكاح ) أي وعدم وطء الشبهة وقوله لما ذكر : أي من قوله لاحتمال ملكه لها بعد علوقها إلخ ( قوله : وهي في ملكي ) هو قيد وخرج به ما لو لم يقله وعلم دخولها في ملكه من عشر سنين فيثبت النسب ولا يثبت الاستيلاد لاحتمال أنها خرجت عن ملكه ببيع مثلا وحملت به ثم اشتراها وهي حامل ( قوله : ولا نظر لاحتمال إلخ ) وبتقدير ذلك يعود حكم الاستيلاد فلا وجه لهذا الاحتمال مطلقا فليتأمل ، إلا أن يقال : إنما ذكره دفعا لما يرد على قوله قطعا ، فإن في عود استيلادها قولين مر الأرجح منهما : أي وهو النفوذ ا هـ حج بالمعنى ، وعبارته نصها : ولا نظر في القطع لاحتمال كونه رهنها ثم أولدها وهو معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها فإن في عود استيلادها قولين مر الأرجح منهما لندرة ذلك ( قوله : وشرطه ) أي ثبوت الاستيلاد ( قوله : انتفاء احتمال حملها ) أي بأن يكون لأكثر من أربع سنين من وقت الإعتاق ، فلو ولدته مثلا لتسعة أشهر من وقت الإعتاق لم يلحقه لاحتمال وجوده قبل الإعتاق على ما أفهمه قوله : انتفاء احتمال إلخ ( قوله : بأن أقر بوطئها ) قضيته أنها لا تصير فراشا باستدخال منيه المحترم ، وأن نسب الولد لا يثبت بمجرد ذلك وليس مرادا .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : فكمسلمين ) أي : في تجهيزهما كما صرح به في التحفة ، وإلا فهما في الصلاة عليهما ونحوهما ليسا كمسلمين




                                                                                                                            الخدمات العلمية