الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وللواقف عزل من ولاه ) نائبا عنه إن شرط النظر لنفسه ( ونصب غيره ) كالوكيل ، وأفتى المصنف بأنه لو شرط النظر لإنسان وجعل له أن يسنده لمن شاء فأسنده لآخر لم يكن له عزله ولا مشاركته ، ولا يعود النظر إليه بعد موته ، وبنظير ذلك أفتى فقهاء الشام وعللوه بأن التفويض بمثابة التمليك ، وخالفهم السبكي فقال : بل كالتوكيل ، وأفتى السبكي بأن للواقف والناظر من جهته عزل المدرس ونحوه إن لم يكن مشروطا في الوقف ولو لغير مصلحة ، وهو مردود بما في الروضة أنه لا يجوز للإمام إسقاط بعض الأجناد المثبتين في الديوان بغير سبب فالناظر الخاص أولى ، ولا أثر للفرق بأن هؤلاء ربطوا أنفسهم للجهاد الذي هو فرض ، ومن ربط نفسه لا يجوز إخراجه بلا سبب ، بخلاف الوقف فإنه خارج عن فروض الكفايات ، بل يرد بأن التدريس فرض أيضا وكذا قراءة القرآن ، فمن ربط نفسه بهما فحكمه كذلك على تسليم ما ذكر من أن الربط به كالتلبس به وإلا فشتان ما بينهما ، ومن ثم اعتمد البلقيني أن عزله من غير مسوغ لا ينفذ بل هو قادح في نظره ، وفرق في الخادم بينه وبين نفوذ عزل الإمام للقاضي تهورا بأن هذه لخشية الفتنة وهو مفقود في الناظر الخاص .

                                                                                                                            وقال في شرح المنهاج في الكلام على عزل القاضي بلا سبب ونفوذ العزل في الأمر العام : أما الوظائف الخاصة كأذان وإمامة وتدريس وطلب ونحوه فلا ينعزل أربابها بالعزل من غير سبب ، كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين فقال : من تولى تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ولا ينعزل بذلك انتهى ، وهذا هو المعتمد ، وإذا قلنا لا ينفذ عزله إلا بسبب فهل يلزمه بيان مستنده ؟ أفتى جمع متأخرون بعدمه ، وقيده بعضهم بما إذا وثق بعلمه ودينه ، وزيفه التاج السبكي بأنه لا حاصل له .

                                                                                                                            ثم بحث أنه ينبغي وجوب بيان مستنده مطلقا أخذا من قولهم لا يقبل دعواه الصرف لمستحقين معينين بل القول قولهم ولهم مطالبته بالحساب ، وادعى الولي العراقي أن الحق التقيد وله حاصل لأن عدالته غير مقطوع بها فيجوز أن يختل وأن يظن ما ليس بقادح قادحا ، بخلاف من تمكن علما ودينا زيادة على ما يعتبر في الناظر من تمييز ما يقدح وما لا يقدح ، ومن ورع وتقوى يحولان بينه وبين متابعة الهوى ، ولو طلب المستحقون من الناظر كتاب الوقف ليكتبوا منه نسخة حفظا لاستحقاقهم لزمه تمكينهم كما أفتى به الوالد [ ص: 403 ] رحمه الله تعالى أخذا من إفتاء جماعة أنه يجب على صاحب كتب الحديث إذا كتب فيها سماع غيره معه لها أن يعيره إياها ليكتب سماعه منها ، ولو تغيرت المعاملة وجب ما شرطه الواقف مما كان يتعامل به حال الوقف زاد سعره أم نقص سهل تحصيله أم لا ؟ فإن فقد اعتبرت قيمته يوم المطالبة إن لم يكن له مثل حينئذ وإلا وجب مثله ، ويقع في كثير من كتب الأوقاف القديمة شرط قدر من الدراهم النقرة .

                                                                                                                            قال الوالد رحمه الله تعالى : قد قيل إنها حررت فوجد كل درهم منها يساوي ستة عشر درهما من الدراهم الفلوس المتعامل بها الآن ( إلا أن يشرط نظره ) أو تدريسه مثلا ( حال الوقف ) بأن يقول : وقفت هذا مدرسة بشرط أن فلانا ناظرها أو مدرسها وإن نازع فيه الإسنوي فليس له كغيره عزله من غير سبب يخل بنظره لأنه لا نظر له بعد شرطه لغيره ، ومن ثم لو عزل المشروط له نفسه لم ينصب بدله سوى الحاكم كما مر ، أما لو قال وقفته وفوضت ذلك إليه فليس كالشرط ، وتردد السبكي فيما إذا شهدت بينة بأرشدية زيد ثم أخرى بأرشدية عمرو وقصر الزمن بينهما بحيث لا يمكن صدقهما فإنهما يتعارضان ، ثم هل يسقطان أم يشترط زيد وعمرو ، وبالثاني أفتى ابن الصلاح ، أما إذا طال الزمن بينهما فمقتضى المذهب على ما قاله السبكي الحكم بالثانية إن صرحت بأن هذا أمر متجدد ، واعترضه الشيخ بمنع أن مقتضاه ذلك وإنما مقتضاه ما صرح به الماوردي وغيره أنا إنما نحكم بالثانية إذا تغير حال الأرشد الأول .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            [ ص: 402 ] قوله : أن يسنده لمن شاء ) أي بأن يجعل النظر لغيره ( قوله : لم يكن له ) أي المسند .

                                                                                                                            ( قوله : بل هو قادح ) أي فينعزل حيث لا شبهة له فيما فعله لنفسه وقوله وفرق في الخادم صاحب الخادم هو الزركشي ، وقوله تهورا ، التهور : الوقوع في الشيء بقلة مبالاة . انتهى مختار .

                                                                                                                            ( قوله : وهو مفقود في الناظر ) قضيته أن غير الإمام من أرباب الولايات لا ينفذ عزلهم لأرباب الوظائف الخاصة خوفا من الفتنة ، لكن في كتاب القضاء التصريح بخلافه فليراجع وسيأتي في كلام الشارح ( قوله : ثم بحث إلخ ) معتمد ، وقوله ينبغي وجوب بيان مستنده مطلقا : أي وثق بعلمه أو لا ( قوله : وادعى الولي العراقي إلخ ) [ ص: 403 ] ضعيف .

                                                                                                                            ( قوله : المتعامل بها الآن ) وقيمتها إذ ذاك نصف فضة وثلث وتساوي الآن أربعة أنصاف فضة ونصف نصف .

                                                                                                                            ( قوله : فليس كالشرط ) أي فله عزله حيث شرط النظر لنفسه كأن قال وقفت هذا على كذا بشرط أن النظر فيه لي وفوضت التصرف فيه لفلان .

                                                                                                                            ( قوله : وتردد السبكي ) هذه مساوية لما تقدم في قوله وإن جعله للأرشد من أولاده إلخ ، غايته أن هذه مشتملة على نسبتها لقائلها .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : وعللوه بأن التفويض ) أي : من الإنسان المشروط له النظر إلى الآخر . ( قوله : لم يجز عزله بمثله ولا بدونه ) أي : ولا بأعلى منه كما علم مما مر ، ولعل ابن رزين إنما قيد بما ذكره ; لأنه يرى جواز عزله بأعلى منه . ( قوله : وزيفه التاج السبكي بأنه لا حاصل له ) عبارته في التوشيح : لا حاصل لهذا القيد ; فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا ، وإن أراد علما ودينا زائدين على ما يحتاج إليه النظار فلا يصح ، إلى آخر ما ذكره ، ولك أن تتوقف في قوله فإنه إن لم يكن كذلك لم يكن ناظرا فإنهم [ ص: 403 ] لم يشترطوا في الناظر العلم . ( قوله : أو تدريسه ) أي : مثلا كما في التحفة .

                                                                                                                            واعلم أن هذا لا يناسب ما حل به في المتن فيما مر من قصره على ما إذا ولى تائبا عنه في النظر ، على أن مفهومه أنه إذا لم يشرط تدريسه في الوقف وقرره فيه حيث كان له ذلك بأن كان النظر له أن يكون له عزله ، أي ولو بلا سبب كما هو قضية إطلاقه ، وهو مخالف لما مر آنفا فليتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية