الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب ) مثلا ( ولم ينتفع بها ) وتلفت في المدة وبعدها [ ص: 310 ] ( لم يضمنها ) إذ يده يد أمانة وتقييده بالربط ليس قيدا في الحكم بل ليستثنى منه قوله ( إلا إن انهدم عليها إصطبل في وقت ) للانتفاع ( لو انتفع بها ) فيه ( لم يصبها الهدم ) لنسبته إلى تقصير حينئذ ، إذ الغرض انتفاء عذره كما بحثه الأذرعي ، وأخذ السبكي من تمثيلهما لما لا ينتفع بها فيه بجنح ليل شتاء تقييد ذلك بما إذا اعتيد الانتفاع بها في ذلك الوقت ، لأن الربط لا يكون سببا للتلف إلا حينئذ ، والأوجه أن الحاصل بالربط ضمان جناية لا يد فلا ضمان عليه لو لم تتلف بذلك خلافا لما رجحه السبكي وتبعه الزركشي ، ولو اكتراها ليركبها اليوم ويرجع غدا فأقامه بها ورجع في الثالث ضمنها فيه فقط لاستعماله لها فيه تعديا ، ولو اكترى قنا لعمل معلوم ولم يبين موضعه فذهب به من بلد العقد إلى آخر فأبق ضمنه مع الأجرة أيضا

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            فما معنى قوله وإن رجع إلخ ، [ ص: 310 ] اللهم إلا أن يقال : مراده بالإطلاق الاقتصار على شرط الإبقاء من غير تعرض إلى كونه بعد انقضاء المدة ( قوله : لو انتفع بها إلخ ) هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه ، فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل ا هـ سم على حج ( قوله : كما بحثه الأذرعي ) أي في الخوف أخذا من كلام الإمام ا هـ سم . ويلحق به نحو المطر والوحل المانعين من الركوب عادة ، وينبغي أن مثله مرض الدابة المانع من الانتفاع بها ، وهل مثله مرض الراكب العارض له أو لا لإمكان الاستنابة من مرضه ؟ فيه نظر ، والأقرب الأول ، ثم رأيته صرح به في شرح الروض ( قوله : بجنح ليل ) الجنح بضم الجيم وكسرها طائفة منه ا هـ مختار ( قوله ضمنها فيه ) أي ضمان يد أخذا من قوله لاستعماله إلخ ، وعليه أجرة مثل اليوم الثالث ، وأما الثاني فيستقر فيه المسمى لتمكنه من الانتفاع فيه مع كون الدابة في يده ، والكلام فيما إذا تأخر لا لنحو خوف وإلا فلا ضمان عليه ولا أجرة لليوم الثالث لأن الثاني لا يحسب عليه كما تقدم ( قوله : فأبق ضمنه ) هذا قد يشكل على ما مر من جواز السفر بالعين حيث لا خطر ، فإن مقتضاه عدم الضمان بتلفها في السفر إلا أن يصور ما هنا بما لو استأجر القن لعمل لا يكون السفر طريقا لاستيفائه كالخياطة دون الخدمة ، وما مر بما إذا استؤجرت العين لعمل يكون السفر من طرق استيفائه كالركوب والحمل فليراجع .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 310 ] قوله بل ليستثنى منه إلخ ) قد يقال : يلزم منه ما فر منه ثم رأيت الشهاب سم قال : إن حمل الربط على مطلق الإمساك فهذا واضح أو على خصوصه فلا ; لظهور أن الاستثناء لا يتوقف على خصوص الربط ا هـ .

                                                                                                                            ( قوله : إلا إن انهدم ) قال الشهاب المذكور : أو غصبت أو سرقت مثلا كما هو ظاهر ثم قال : تنبيه : هذا التفصيل المذكور في الدابة ينبغي جريانه في غيرها كثوب استأجره للبسه ; فإذا ترك لبسه وتلف أو غصب في وقت لو لبسه سلم من ذلك ضمنه فليتأمل ا هـ .

                                                                                                                            ( قوله : فأبق ضمنه مع الأجرة ) قال الشهاب المذكور : إن كان الذهاب به إلى البلد الآخر سائغا أشكل الضمان ، أو ممتنعا خالف قوله فيما تقدم : أي في شرح قول المتن ويد المكتري يد أمانة إلخ ، وله السفر بالعين المستأجرة حيث لا خطر في السفر ، قال : إلا أن يختار الأول ، ويحمل على ما لو كان في الذهاب خطر أو وجد منه تفريط ، ثم نظر فيه بأنه مع الخطر ينبغي الضمان ولو بدون إباق ومع التفريط ينبغي الضمان ولو بدون ذهاب ، وذكر أنه [ ص: 311 ] بحث فيه مع الشارح فحمله على ما إذا وقع تفريط ، قال : وقد علم ما فيه فليتأمل ا هـ .




                                                                                                                            الخدمات العلمية