الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( وشرط الناظر العدالة ) الباطنة مطلقا كما رجحه الأذرعي خلافا لاكتفاء السبكي في منصوب الواقف بالظاهرة فينعزل بالفسق المحقق بخلاف غيره نحو كذب أمكن كونه معذورا فيه كما هو ظاهر ، وسواء في الناظر أكان هو الواقف أم غيره ، ومتى انعزل بالفسق فالنظر للحاكم كما يأتي .

                                                                                                                            وقياس ما يأتي في الوصية والنكاح صحة شرط ذمي النظر لذمي عدل في دينه لكن يرد باشتراط العدالة الحقيقية هنا ، والفرق بين هذا وصحة تزويج الذمي موليته واضح ( والكفاية ) لما تولاه من نظر عام أو خاص وهي ( الاهتداء إلى التصرف ) الذي فوض له قياسا على الوصي والقيم لأنها ولاية على الغير ، وعند زوال الأهلية يكون النظر للحاكم كما رجحه السبكي لا لمن بعد من الأهل بشرط الواقف خلافا لابن الرفعة لأنه لم يجعل للمتأخر نظرا إلا بعد فقد المتقدم فلا سبب لنظره غير فقده ، وبهذا فارق انتقال ولاية النكاح للأبعد بفسق الأقرب لوجود السبب فيه وهو القرابة ، ولا يعود النظر بعود الأهلية ما لم يكن نظره بشرط الواقف كما أفتى به المصنف لقوته إذ ليس لأحد عزله ولا الاستبدال به ، والعارض مانع من تصرفه لا سالب لولايته كما مر ، ولو كان له النظر على مواضع فأثبت أهليته في مكان ثبتت في بقية الأماكن من حيث الأمانة لا من حيث الكفاية ، إلا أن يثبت أهليته في سائر الأوقاف كما قاله ابن الصلاح ، وهو ظاهر كما قاله الدميري إذا كان الباقي فوق ما أثبتت فيه أهليته أو مثله مع كثرة مصارفه وأعماله فإن كان أقل فلا .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وشرط الناظر ) أي وإن كان هو الواقف بأن شرط النظر لنفسه كما يأتي .

                                                                                                                            ( قوله : العدالة ) أي ولو امرأة ا هـ .

                                                                                                                            وقوله مطلقا : أي سواء ولاه الواقف أو الحاكم .

                                                                                                                            ( قوله : فينعزل بالفسق المحقق ) قضيته أنه لا يشترط فيه السلامة من خارم المروءة .

                                                                                                                            ( قوله : لكن يرد إلخ ) معتمد .

                                                                                                                            ( قوله : واضح ) وهو أن ولي النكاح فيه وازع طبيعي يحمله على الحرص على تحصين موليته دفعا للعار عنه بخلاف الوقف .

                                                                                                                            ( قوله : إلا بعد فقد المتقدم ) وذلك بأن قال على أن النظر فيه لزيد ثم عمرو مثلا ، ولا يخالف هذا ما يأتي من أنه لو تغير حال الأرشد انتقل النظر لمن هو أرشد منه ، لأن ما هنا شرط في الانتقال لعمرو وفقد زيد وبزوال الأهلية لم يفقد ، وفيما يأتي جعل الاستحقاق منوطا بالصفة التي هي الأرشدية فحيث لم توجد في الأول كان من بعده مستحقا بالصفة التي اعتبرها الواقف ( قوله : بشرط الواقف ) أي فيعود .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : لا لمن بعد من الأهل ) [ ص: 400 ] كأن صورته أنه جعل النظر بعد هذا لفلان فتأمل




                                                                                                                            الخدمات العلمية