الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ولو ) ( سبق إليه ) أي موضع من الشارع ( اثنان ) وتنازعا ولم يسعهما معا كما هو ظاهر ( أقرع ) بينهما وجوبا لانتفاء المرجح ، ولهذا لو كان أحدهما مسلما قدم قاله الدارمي ، لأن انتفاع الذمي بدارنا إنما هو بطريق التبع لنا ، وإن ترتبا قدم السابق ( وقيل يقدم الإمام ) أحدهما ( برأيه ) أي اجتهاده كمال بيت المال ( ولو جلس ) في الشارع لنحو استراحة بطل حقه بمجرد مفارقته وإن نوى العود أو ( لمعاملة ) أو صناعة محل وإن ألفه ( ثم فارقه تاركا الحرفة أو منتقلا إلى غيره بطل حقه ) منه ولو مقطعا كما بحثه الأذرعي ( وإن فارقه ) أي محل جلوسه الذي ألفه ولو بلا عذر ( ليعود ) إليه ، ويلحق به ما لو فارقه لا بقصد العود ( لم يبطل حقه ) لخبر مسلم { إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به } ويجري هذا في السوق الذي يقام في كل شهر أو سنة مرة مثلا ( إلا أن تطول مفارقته ) ولو لعذر ، وإن ترك فيه متاعه ( بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون غيره ) [ ص: 345 ] هو لازم لما قبله فيبطل حقه حينئذ ولو مقطعا كما في أصل الروضة وإن أطال جمع في رده لانتفاء تعين غرض الموضع من كونه يعرف فيعامل وخرج يجلس لمعاملة ما لو جلس لاستراحة أو نحوها فيبطل حقه بمفارقته كما مر .

                                                                                                                            وكذا لو كان جوالا يقعد كل يوم في موضع من السوق .

                                                                                                                            ويكره الجلوس في الشارع لحديث أو نحوه إن لم يعطه حقه من غض بصر وكف أذى ورد سلام وأمر بمعروف ونهي عن منكر .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : وإن ترتبا قدم السابق ) ولو ذميا كما هو ظاهر لوجود المرجح وهو السبق ، ونقل مثله عن شيخنا الزيادي ( قوله : لا بقصد العود ) أي ويصدق في ذلك بيمينه ما لم تدل قرينة على خلافه ( قوله بحيث ينقطع إلخ ) [ ص: 345 ] ينبغي أن يكون المراد أن تمضي مدة من شأنها أن تقطع الألاف فيها وإن لم ينقطعوا من ابتداء الغيبة ا هـ سم على منهج ( قوله : هو لازم لما قبله ) فيه نظر ، إذ قد ينقطعون عنه لعدم حضوره ولا يألفون غيره بل ينتظرون عوده ليعودوا إلى معاملته ا هـ سم على حج .

                                                                                                                            وقد يجاب بأن ما ذكره الشارح هو الغالب بل قد يقال ما داموا ينتظرونه لا يقال انقطع ألافه ( قوله : يقعد كل يوم في موضع ) أي فيبطل حقه ( قوله : من غض بصر إلخ ) وقد نظم الشيخ ابن حجر آداب الجلوس على الطريق ، فقال :

                                                                                                                            نظمت آداب من رام الجلوس على الطريق في قول خير الخلق إنسانا أفش السلام وأحسن في الكلام لعا
                                                                                                                            وشمت العاطس الحماد إيمانا في الحمل عاون ومظلوما أعن وأغث
                                                                                                                            لهفان رد سلاما واهد حيرانا بالعرف مر وانه عن نكر وكف أذى
                                                                                                                            وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا

                                                                                                                            أي فإذا وجدت هذه الشروط كان جلوسه مباحا حيث جلس لغرض نفسه واتفق فيه اجتماع الشروط ، فإن قصد بجلوسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوهما من القرب كان مندوبا .

                                                                                                                            وقوله في النظم لعا : أي بأن يقول للعاثر لعا لك عاليا دعاء له بأن ينتعش كذا في الصحاح ، ويغلب على الظن أن ناظم هذه الأبيات ابن حجر العسقلاني .




                                                                                                                            الخدمات العلمية