الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( ويجوز أن ) ( يقارض ) المالك ( الواحد اثنين ) ( متفاضلا ) حظهما من الربح ويجب تعيين أكثرهما ( ومتساويا ) لأن عقده معهما كعقدين ، وإن شرط على كل منهما مراجعة الآخر لم يضر كما رجحه جمع . خلافا لما أطال به البلقيني لأنهما بمنزلة عامل واحد فهو غير مناف لما مر من اشتراط استقلال العامل ، وقولهم لو شرط عليه مشرفا لم يصح ( و ) يجوز أن يقارض ( الاثنان واحدا ) لأنه كعقدين ويشترط فيما إذا تفاوتا [ ص: 231 ] فيما شرط له تعيين من له الأكثر ( والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال ) وإلا فسد لما فيه من شرط بعض الربح لمن ليس بمالك ولا عامل .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله ويجب تعيين أكثرهما ) أي حظا ( قوله لم يصح ) وذلك لما أشار إليه بقوله لأنهما بمنزلة [ ص: 231 ] عامل إلخ فإن المشتري بمنزلة عامل آخر ( قوله : فيما شرطه له ) أي العامل ( قوله من له الأكثر ) عبارة حج عليه ، وعبارة الأصل هي الأوضح لأن التعبير بعليه يوهم ثبوت الأكثر في ذمة أحد المالكين .

                                                                                                                            نعم الأوضح منهما أن يقول من الأكثر من جهته ( قوله : وإلا فسد ) أي بأن شرط التساوي بين المالكين أو شرط لصاحب الأقل من المالين الأكثر من الربح



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            ( قوله : ويجب تعيين أكثرهما ) المراد تعيين أحدهما [ ص: 231 ] من الآخر إما بتعيين أكثرهما أو أقلهما ، وكذا يقال فيما يأتي




                                                                                                                            الخدمات العلمية