الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                            ( والأظهر بطلان ) ( التقاط العبد ) أي القن إن لم يأذن له سيده ولم ينهه ، وإن نوى سيده لأنه يعرضه للمطالبة ببدلها لوقوع الملك له ولأن فيه شائبة ولاية وتملك وليس من أهلهما ، وبه يفرق بينه وبين نحو الفاسق ، فإنه وإن انتفت عنه الشائبة الأولى فيه أهلية الشائبة الثانية على أن المغلب معنى الاكتساب ، ومثله ما لو قال له التقط عن نفسك فيما يظهر ، والثاني صحته ويكون لسيده .

                                                                                                                            أما إذا أذن له ولو في مطلق الاكتساب فيصح وإن نهاه لم يصح قطعا ( ولا يعتد بتعريفه ) إذا بطل [ ص: 431 ] التقاطه لأن يده ضامنة ، وحينئذ لا يصح تملكه ولو لسيده بإذنه وإذا لم يصح التقاطه فهو مال ضائع ( فلو أخذه ) أي الملتقط ( سيده ) أو غيره منه ( كان التقاطا ) من الآخذ فيعرفه ويتملكه ويسقط عن العبد الضمان وللسيد أن يقره في يده ويستحفظه إياه إن كان أمينا وإلا ضمنه لتعديه بإقراره معه فكأنه أخذه منه ورده إليه ، ويتعلق الضمان بسائر أمواله ، ومنها رقبة العبد فيقدم صاحبها برقبته ، فإن لم يعلم تعلق برقبة العبد فقط ، ولو عتق قبل أن يأخذها منه جاز له تملكها إن بطل الالتقاط وإلا فهو كسب قنه فله أخذه ثم تعريفه ثم تملكه ( قلت : المذهب صحة التقاط المكاتب كتابة صحيحة ) لأنه كالحر في الملك والتصرف فيعرف ويتملك ما لم يعجز قبل التملك وإلا أخذها الحاكم لا السيد وحفظها لمالكها ، أما المكاتب كتابة فاسدة فكالقن ، والقول الثاني لا يصح لما فيه من التبرع والحفظ وليس هو من أهله فهو كالقن .

                                                                                                                            والطريق الثاني القطع بالصحة كالحر ولو عرفها ثم تملكها وتلفت فبدلها في كسبه وهل يقدم بها مالكها على الغرماء وجهان : أوجههما لا ، وأجراهما الزركشي في الحر المفلس أو الميت .

                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                            حاشية الشبراملسي

                                                                                                                            ( قوله : بطلان التقاط العبد ) أي البالغ العاقل كما هو ظاهر ( قوله : لأنه ) أي العبد ، وقوله : يعرضه : أي السيد ، وقوله ولأن فيه : أي الالتقاط ، وقوله الشائبة الأولى : أي الولاية ، وقوله الشائبة الثانية : أي التملك ، وقوله ومثله : أي في بطلان الالتقاط .

                                                                                                                            ( قوله : أما إذا أذن له إلخ ) أفتى شيخنا الشهاب الرملي في عبد مشترك بصحة التقاطه بإذن أحدهما ا هـ .

                                                                                                                            وينبغي أنها للشريكين ولا يختص بها أحدهما الآذن ويؤيده أن المبعض حيث لا مهايأة يصح التقاطه بغير إذن ويكون بينهما [ ص: 431 ] ا هـ سم على حج ( قوله : لأن يده ضامنة ) أي فيتعلق الضمان برقبته على ما يأتي ( قوله : ويتعلق الضمان بسائر أمواله ) لعل المراد من التعلق بأموال السيد أنه يطالب فيؤدي منها أو من غيرها ، وليس المراد التعلق بأعيانها حتى يمتنع عليه التصرف في شيء منها لعدم الحجر ، وقوله فيقدم صاحبها برقبته ظاهر في أن الضمان يتعلق بكل من رقبة العبد والسيد ، وبه صرح في شرح الروض والعباب على ما نقله سم على منهج عنهما .

                                                                                                                            ( قوله : جاز له ) أي للعبد .

                                                                                                                            ( قوله : إن بطل ) أي إن قلنا ببطلانه لعدم إذن السيد فيه .

                                                                                                                            ( قوله : أخذها الحاكم لا السيد ) قال شيخنا الزيادي : لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه ، وقال البغوي : ينبغي أن يجوز له ذلك لأن الالتقاط اكتساب واكتساب المكاتب لسيده عند عجزه زكريا ا هـ .

                                                                                                                            ويؤيد ما قاله البغوي ما مر من أن العبد إذا لم يصح التقاطه كان لسيده ولغيره أخذ ما بيده ويكون لقطة بيد الآخذ ومع ذلك المعتمد الأول .

                                                                                                                            ( قوله : ولو عرفها ) أي المكاتب ، وقوله وهل يقدم بها أي اللقطة .



                                                                                                                            حاشية المغربي

                                                                                                                            [ ص: 431 ] قوله : جاز له ) أي للعبد




                                                                                                                            الخدمات العلمية