نهاية المحتاج شرح المنهاج
( وتستقر في الإجارة الفاسدة أجرة المثل ) سواء أزادت على المسمى أم نقصت ( بما يستقر به المسمى في الصحيحة ) مما ذكر ولو لم ينتفع . نعم تخلية العقار والوضع بين يديه والعرض عليه وإن امتنع لا يكفي هنا بل لا بد من القبض الحقيقي


