( و ) nindex.php?page=treesubj&link=7015_7016التقاط ( الصبي ) والمجنون حيث كان لهما تمييز كما بحثه بعضهم في الثاني ، وهو ظاهر لأن المغلب فيها الاكتساب لا الأمانة والولاية ، وبهذا يتبين رد قول الأذرعي المراد بالفاسق من لا يوجب فسقه حجرا عليه في ماله .