الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                  وقال عطاء : يعرض ولا يبوح يقول : إن لي حاجة وأبشري وأنت بحمد الله نافقة وتقول هي قد : أسمع ما تقول ولا تعد شيئا ، ولا يواعد وليها بغير علمها وإن واعدت رجلا في عدتها ثم نكحها بعد لم يفرق بينهما .

                                                                                                                                                                                  التالي السابق


                                                                                                                                                                                  أي قال عطاء بن أبي رباح يعرض بتشديد الراء من التعريض ولا يبوح أي ولا يصرح من باح بالشيء يبوح به إذا أعلنه ، قوله : نافقة بالنون والفاء والقاف أي رائجة بالجيم .

                                                                                                                                                                                  قوله : " وتقول هي " أي المرأة ، قوله : " ولا تعد " من الوعد أي المرأة : لا تعد له بالعقد وأنها تتزوج به ولا تقول شيئا غير قولها أسمع ما تقول .

                                                                                                                                                                                  قوله : " ولا يواعد " أي الرجل وليها أي الذي يلي أمرها بغير علمها وإن واعدت هي رجلا في حالة العدة ثم نكحها بعد بضم الدال أي بعد المواعدة وبعد انقضاء العدة لم يفرق بينهما لصحة العقد وعدم المانع وإن صرح بالخطبة في العدة لكن لم يعقد إلا بعد انقضاء العدة صح العقد عند أبي حنيفة والشافعي ولكن ارتكب المنهي ، وقال مالك : يفارقها دخل بها أو لم يدخل ولو وقع العقد في العدة ودخل بها يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة ، وقال مالك ، والليث ، والأوزاعي : لا يحل له بعد ذلك نكاحها ، وقال الباقون : يحل له إذا انقضت العدة أن يتزوجها إن شاء .




                                                                                                                                                                                  الخدمات العلمية