الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=26902_3683 ( والمندوب ) فيما ينحر ( بمكة المروة ) وأجزأ في جميع أزقتها ( وكره ) للمهدي ( نحر ) أو ذبح ( غيره ) عنه استنابة إن كان النائب مسلما ، وإلا لم يجزه ( كالأضحية ) وليل ذلك بنفسه تواضعا لربه .
( قوله : والمندوب بمكة ) أي وأما nindex.php?page=treesubj&link=26902_3683ما ينحر بمنى فيندب أن يكون نحره عند جمرة العقبة وهي الجمرة الأولى . ( قوله : المروة ) أي { nindex.php?page=hadith&LINKID=97961لقوله عليه السلام في العمرة عند المروة هذا هو المنحر } . ( قوله : وأجزأ في جميع أزقتها ) وأما ما نحر خارجا عن بيوتها فإنه لا يجزئ ولو كان من توابعها كذي طوى على قول ابن القاسم . ( قوله : نحر غيره ) أي أو ذبحه ومفهوم تخصيص الكراهة بالذكاة أن الاستنابة على السلخ وتقطيع اللحم جائزة من غير كراهة وهو كذلك والظاهر أن محل كراهة الاستنابة على الذكاة ما لم يكن عذر ككثرة الهدايا ، وإلا فلا كراهة { nindex.php?page=hadith&LINKID=66066فقد أهدى صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمائة بدنة نحر بيده الشريفة منها ثلاثا وستين ونحر nindex.php?page=showalam&ids=8علي سبعا وثلاثين استنابة } . ( قوله : استنابة ) أي وأما إن ذكى الغير من غير استنابة لم يكره لربه ويجزئ عنه . ( قوله : وإلا لم يجزه ) أي وعلى ذلك المستنيب البدل كما في المدونة .