الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولهما ) أي للزوجين ( إن أقاماهما ) أي أقاما الحكمين بدون رفع للحاكم ( الإقلاع ) أي الرجوع عن تحكيمهما ( ما لم يستوعبا الكشف ) عن حالهما ( ويعزما على الحكم ) وإلا فلا رجوع لهما ولا لأحدهما وظاهره ولو رضيا عند العزم على الطلاق بالبقاء وقال ابن يونس ينبغي إذا رضيا معا بالبقاء أن لا يفرق بينهما ومفهومه أنهما لو كانا موجهين من الحاكم فليس لهما الإقلاع ولو لم يستوعبا .

التالي السابق


( قوله ولهما إن أقامهما إلخ ) حاصله أن الزوجين إذا أقاما حكمين جاز لهما أن يرجعا عن التحكيم ويعزلا الحكمين ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على الحكم بالطلاق أما إن استوعباه وعزما على ذلك فلا عبرة برجوع من رجع منهما عن التحكيم ويلزمهما ما حكما به سواء رجع أحدهما أو رجعا معا وظاهره ولو رضيا بالبقاء على الزوجية وهو ظاهر الموازية ، وقال ابن يونس لعل صاحب الموازية أراد إذا رجع أحدهما أما إذا رجع معا ورضيا بالبقاء على الزوجية فينبغي أن لا يفرق بينهما . ( قوله ما لم يستوعبا ) أي الحكمان . ( قوله وإلا فلا رجوع لهما ) أي عن التحكيم .

( قوله وظاهره إلخ ) أي وظاهره عدم الرجوع عن التحكيم أي ولو رضي الزوجان بالبقاء عند عزم الحكمين على الطلاق وهو ظاهر الموازية أيضا ( قوله أن لا يفرق بينها ) أي ولو عزما على الحكم ، ومفاد [ ص: 347 ] بعض الشراح اعتماد ما قاله ابن يونس قاله شيخنا العدوي




الخدمات العلمية