الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن ) ( تأخرت ) الحيضة للقن أو أم الولد بلا سبب عن عادتها ، وكانت عادتها أن يأتيها قبل ثلاثة أشهر ، أو تأخرت لسبب رضاع أو مرض كما أشار له بقوله ( أو أرضعت أو مرضت ) سواء كانت عادتها أن تأتيها قبل الثلاثة أو بعدها ( أو استحيضت ولم تميز ) بين دم الحيض والاستحاضة ( فثلاثة أشهر ) مدة استبرائها ، وكذا إن كانت عادتها أن تأتيها بعد ثلاثة أشهر على الراجح [ ص: 494 ] ( كالصغيرة ) المطيقة للوطء ( واليائسة ) من الحيض ( ونظر النساء ) العارفات ، والجمع ليس بشرط فيمن عادتها أن يأتيها الحيض قبل الثلاثة فتأخر لغير رضاع ومرض وفي المستحاضة التي لم تميز لا فيمن عادتها أن يأتيها بعد الثلاثة ولا فيمن تأخر لرضاع ومرض ولا في صغيرة وآيسة ( فإن ارتبن ) بجس بطن ( فتسعة ) أشهر فإن زالت الريبة حلت وإلا مكثت أقصى أمد الحمل .

التالي السابق


( قوله : وكذا إن كانت عادتها أن تأتيها بعد ثلاثة أشهر ) أي كما إذا كانت عادتها أن الدم يأتيها بعد كل أربعة أشهر أو خمسة إلى تسعة أشهر وقوله : على الراجح أي من قولي ابن القاسم وهما الاكتفاء بثلاثة أشهر أو تنتظر الحيضة

والحاصل أنه إذا كانت عادتها أنها لا تحيض إلا بعد تسعة أشهر فلم يختلف قول ابن القاسم أنها تستبرأ بثلاثة أشهر ، وإن كانت لا تحيض إلا لأكثر من ثلاثة أشهر إلى تسعة فاختلف قول ابن القاسم هل تنتظر الحيضة أو تكتفي بثلاثة أشهر الأول سماع يحيى والثاني سماع عيسى وهو الراجح فعلم أن معتادة الحيض بعد ثلاثة أشهر أو أربعة [ ص: 494 ] أو ستة أو أكثر تكتفي في الاستبراء بثلاثة أشهر بخلاف العدة ، فإن معتادة الحيض بعد ثلاثة أشهر أو بعد سنة أو خمس سنين أو عشرة على ما قيل فلا بد من الحيض ، ولا تكتفي بثلاثة أشهر ، والفرق أن العدة ثبتت بالقرآن فشدد فيها ، وأما الاستبراء فقد ثبت بخبر آحاد .

( قوله : كالصغيرة واليائسة ) هاتان تمام الستة المستثناة من قوله بحيضة المشار لها بقول المصنف : وإن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت ولم تميز كاليائسة والصغيرة ( قوله : فيمن عادتها إلخ ) أي فإذا نظر النساء العارفات لمن ذكر ، وقلن : إنها لا حمل بها فإنه يكتفى بالثلاثة الأشهر ( قوله لا فيمن عادتها إلخ ) أي ; لأن هذه المسائل الأربع يكتفى فيها بالثلاثة الأشهر من غير نظر النساء ، وما قاله الشارح من أن نظر النساء خاص بما ذكره من المسألتين دون هذه المسائل الأربع هو محصل نقل المواق وابن عرفة ( قوله : فإن زالت الريبة إلخ ) صوابه فإن لم تزد الريبة حلت ، وهذا صادق بما إذا زالت أو بقيت بحالها ، وإلا بأن زادت مكثت أقصى أمد الحمل

والحاصل أنه إن زالت الريبة قبل التسعة الأشهر أو بعد تمامها حلت بمجرد زوالها ، وإن استمرت الريبة بعد التسعة أشهر فإن لم تزد حلت بمجرد تمام التسعة ، وإن زادت مكثت أقصى أمد الحمل كما أفاد ذلك نقل بن عن ابن رشد




الخدمات العلمية