الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) حنث أيضا ( بهبته ) أي بهبة الدين ( له ) أي للمدين الحالف لربه لأقضينك حقك في أجل كذا ، وقبل الهبةفيحنث بمجرد القبول ، ولا ينفعه دفعه بعد القبول لربه فإن لم يقبل فإن ، وفاه لربه قبل الأجل بر ; لأنه على بر للأجل ( أو دفع قريب ) للحالف ( عنه ) أي عن الحالف بغير إذنه ( وإن ) كان الدفع ( من ماله ) أي الحالف فيحنث أي لم يبر إلا أن يعلم بدفع قريبه عنه قبل الأجل ويرضى فيبر سواء دفع من ماله أو من مال الحالف أو كان الدافع وكيلا للحالف ( أو شهادة بينة ) للحالف على رب الحق ( بالقضاء ) أو تذكر أنه كان قبضه وأبرأه فلا يبر الحالف في ذلك كله ( إلا بدفعه ) الحق لربه ( ثم أخذه ) منه إن شاء ، وظاهره ولو في مسألة الهبة إذا قبل ، وهو ظاهر قول مالك وأشهب لكن المعتمد ما تقدم ( لا إن جن ) الحالف ليقضين فلانا حقه لأجل كذا أو أسر أو حبس ، ولم يمكنه الدفع ( ودفع الحاكم ) عنه قبل مضي الأجل من ماله أو مال الحاكم فيبر حيث الأولى للمجنون وإلا لم يبر بدفع الحاكم بل يدفع وليه ( وإن لم يدفع ) الحاكم عنه قبل مضي الأجل بل بعده ( فقولان ) بالحنث ، وعدمه .

التالي السابق


( قوله : وبهبته له ) يعني أنه إذا حلف ليقضينه حقه لأجل كذا فوهبه له رب الدين ، وقبل الحالف الهبة فإنه يحنث ( قوله : ولا ينفعه إلخ ) قال في التوضيح ، وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول الهبة ، وإن لم يحل الأجل ، وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب أو لا يحنث حتى يحل الأجل ، ولم يقضه الدين ، ولو قضاه إياه بعد القبول ، وقبل حلول الأجل لم يحنث ، وهو ظاهر قول مالك وأشهب . ا هـ . قال ح ، وعلى قول مالك وأشهب حمل بهرام كلام المصنف . ا هـ . وذكر تت في كبيره عن ابن ناجي أنه المشهور فالصواب حمل المصنف عليه بأن يقال معناه وحنث المدين الحالف لأقضين حق فلان إلى أجل كذا فوهبه له رب الدين ، وقبل الحالف الهبة ، ومضى الأجل ، ولم يقضه الدين خلافا لعبق وتبعه شارحنا وبهذا تعلم أن قول الشارح ولا ينفعه دفعه له بعد القبول ، لا يسلم بل الحق أنه ينفعه دفعه له بعد القبول قبل الأجل ثم يرجع به عليه .

( قوله : أو دفع قريب عنه ) يعني أنه إذا حلف لأقضينك حقك فدفع الحق لربه قريب الحالف بغير إذنه فإن الحالف لا يبر ، سواء دفع ذلك القريب من مال نفسه أو من مال الحالف ، وهذا محمول على قريب غير وكيل أو وكيل تقاض له أو ضيعة أو بيع أو شراء أما لو كان وكيل قضاء أو مفوضا فإنه يبر بدفعه أمره أم لا علم بذلك وسكت أم لا انظر بن ( قوله : إلا بدفعه ثم أخذه ) حاصله أنه إذا حلف لأقضين فلانا حقه ثم تذكر أن ربه قبضه أو قامت له بينة بالقضاء فإنه لا يبر بذلك ، ولا يبر إلا بدفع الحق ، وإذا دفعه فإن شاء رجع به ، وإن شاء لم يرجع فقوله ثم أخذه يقرأ فعلا ماضيا أي والحكم أنه إذا دفعه أخذه أو يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ والخبر محذوف أي ثم له أخذه ، ولا يقرأ بالجر لئلا يوهم توقف البر على الدفع والأخذ معا ، وليس كذلك بل البر بمجرد الدفع ابن عاشر ، وهذا إن قبل المحلوف له قبض المال فإن أبى ، وقال لا حق لي لم يجبر على قبضه ، ويقع الحنث ، وقال بن إن أبى له أن يدفع للحاكم ليبر ثم يأخذه ، واستظهر عج جبر رب الحق على قبوله إن أبى منه لأجل أن يبر الحالف .

( قوله : وإلا لم يبر بدفع الحاكم ) بل بدفع وليه قال بعضهم إنه يبر بدفع الحاكم ، ولو كان للمجنون ولي أو وكيل ; لأنه انعزل بجنونه ، وينبغي أن محل بره حيث لم يفق قبل الأجل ، وإلا فلا بد من دفعه له ثم أخذه . ا هـ . شيخنا عدوي ( قوله : فقولان بالحنث ، وعدمه ) الأول قول أصبغ نظرا إلى حين اليمين ، والثاني قول ابن حبيب نظرا إلى حين - - [ ص: 153 ] النفوذ .




الخدمات العلمية