الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن أحرم ) هذا الذي لم يصح طواف عمرته ( بعد سعيه ) الذي سعاه بعد طوافه الفاسد ( بحج فقارن ) لأن طوافه الفاسد كالعدم فسعيه عقبه كذلك لفقد شرطه وهو صحة الطواف فلم يبق معه إلا مجرد الإحرام ، والإرداف عليه صحيح وأولى لو أردف قبل سعيها ( كطواف القدوم ) إن فسد فإنه يرجع إليه من أي محل كان ( إن سعى بعده واقتصر ) عليه ، ولم يعده بعد الإفاضة فالرجوع في الحقيقة ليس للقدوم بل للسعي ولذا كان إذا لم يقتصر عليه بل أعاده بعد الإفاضة لم يرجع .

التالي السابق


( قوله : فقارن ) أي وحينئذ يلزمه دم القران ومفهوم قول المصنف بحج أنه لو أحرم بعمرة كان تحلله من الثانية تحللا من الأولى . ( قوله : فلم يبق معه إلا مجرد الإحرام ) بهذا ظهر الفرق بين هذا وبين قوله وصح الإحرام بالحج بعد سعي العمرة ويكون متمتعا إن حل من العمرة في أشهر الحج ، وإلا فمفرد ; لأن ما مر العمرة التي أحرم بعد سعيها صحيحة وهنا فاسدة . ( قوله : فإنه يرجع إليه ) أي حلالا محرما فقول المصنف كطواف القدوم تشبيه في الرجوع لا في صفته ; لأنه في الأول يرجع محرما وهنا يرجع حلالا وحاصل ما ذكره أنطواف القدوم إذا تبين فساده وقد أوقع السعي بعده واقتصر عليه ولم يعده بعد الإفاضة ولا بعد طواف نفل فإنه يرجع له من بلده حلالا ولا دم عليه . ( قوله : ولم يعده بعد الإفاضة ) أي ولا بعد طواف تطوع وأما لو أعاده بعد طواف تطوع فإنه لا يرجع له لكن يلزمه دم إن ذهب لبلده ، وإن أعاده بعد الإفاضة أجزأه ولا يلزمه رجوع ولا دم عليه وهذا إن علم بفساد طواف القدوم فأعاد السعي بعد الإفاضة وأما إن أعاده بعد الإفاضة مع . [ ص: 36 ] اعتقاد صحة القدوم وصحة السعي الذي بعده فإنه يجزئه إن رجع لبلده ، أو تطاول وعليه دم وأما إن ذكر ذلك قبل أن يرجع فإنه يعيده ; لأنه لم ينو بسعيه الركن انظر ح .




الخدمات العلمية