الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وطلق ) عليه ( إن قال ) بعد أن طولب بالفيئة بعد الأجل ( لا أطأ ) بعد أن يؤمر بالطلاق فيمتنع فالحاصل أنه يؤمر بعد الأجل بالفيئة ، فإن امتنع منها أمر بالطلاق ، فإن امتنع طلق عليه الحاكم ، أو جماعة المسلمين عند عدمه بلا تلوم على الصحيح ( وإلا ) يمتنع من الوطء بأن قال : أطأ ووعد به ( اختبر مرة ومرة ) أي مرة بعد أخرى إلى ثلاث مرات ( وصدق ) [ ص: 437 ] بيمين ( إن ادعاه ) أي الوطء بكرا كانت ، أو ثيبا فإن نكل حلفت وبقيت على حقها ، وإلا بقيت زوجة كما لو حلف ( وإلا ) بأن مضت مدة الاختبار ، ولم يدع الوطء أو ادعاه وأبى الحلف وحلفت ( أمر بالطلاق ) فإن طلق ( وإلا طلق عليه )

التالي السابق


( قوله : بعد أن يؤمر إلخ ) متعلق بقوله وطلق عليه ( قوله : طلق عليه الحاكم إلخ ) أي ويجري هنا القولان السابقان في امرأة المعترض من كونه يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به ( قوله : بأن قال ) أي عند طلبه بها أطأ ( قوله : اختبر ) أي بمدة يؤخره الحاكم إليها ( قوله مرة ) أي اختبارا مرة ومرة فهو مفعول مطلق ، وقوله : إلى ثلاث مرات أي ، ويكون اختباره المرات الثلاث في يوم واحد ، وفي قوله إلى ثلاث مرات إشارة إلى أن الأولى للمصنف أن يزيد قوله : مرة ثالثا أو يقول : اختبر ثلاث مرات ليوافق النقل ( قوله : وصدق ) أي المولي وقوله : بيمين أي كما هو قاعدة المصنف من أنه إذا قال : صدق فالمراد بيمين [ ص: 437 ] وإذا قال : القول قوله : فالمراد بدون يمين .

( قوله : إن ادعاه ) أي في مدة الاختبار ، وقوله : فإن نكل حلفت أي إن كانت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة وأما إذا كانت مجنونة أو صغيرة سقطت عنها اليمين وطلق عليه حالا ( قوله : كما لو حلف ) أي فلا يطلق عليه في الحالين لكون القول قوله




الخدمات العلمية