الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( أو قالت ) المطلقة عند قصده ارتجاعها أنا ( حضت ثالثة ) فلا رجعة لك علي ( فأقام ) الزوج ( بينة ) شهدت ( على قولها قبله ) أي قبل هذا القول ( بما يكذبها ) بأن شهدت بأنها قالت : لم أحض أصلا أو لم أحض ثالثة وليس بين قوليها ما يمكن أن تحيض فيه فتصح رجعته فإن لم يقمها لم تصح ، ولو رجعت لتصديقه

التالي السابق


( قوله فأقام الزوج بينة ) أي من الرجال لا من النساء ; لأن شهادتها على إقرارها بعدم الحيض لا على رؤية الدم حتى يكفي النساء ( قوله : بأن شهدت ) أي البينة التي أقامها ( قوله : أو لم أحض ثالثة ) هكذا نسخة الشارح باللام والأولى ثانية بالنون ، وإلا فهي تحل بمجرد رؤية الدم الثالث ( قوله : وليس بين قوليها ) أي قولها حضت ثالثة وقولها لم أحض [ ص: 422 ] أصلا أو لم أحض ثانية




الخدمات العلمية