الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وعلى الولي ) أي الخاص من ماله إذا لم تكن رشيدة ( أو الرشيدة مؤنة الحمل ) أي حملها أو حمل الجهاز ( لبلد البناء المشترط ) البناء فيه غير بلد العقد ، وكذا لمحله حيث البلد واحدة وإنما كان على الولي من ماله ; لأنه مفرط بعدم اشتراط ذلك على الزوج ( إلا لشرط ) على الزوج أو عرف كعرف مصر فعلى الزوج ( ولزمها التجهيز على العادة ) في جهاز مثلها لمثله ( بما قبضته ) من مهرها ( إن ) ( سبق ) القبض ( البناء ) كان حالا أو مؤجلا وحل [ ص: 322 ] فإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها التجهيز به سواء كان حالا أو حل إلا لشرط أو عرف ( وقضي له ) أي للزوج ( إن دعاها ) أي الزوجة ( لقبض ما حل ) من صداقها لتجهر به لا لما لم يحل لتتجهز به فيمنع ; لأنه سلف جر نفعا ( إلا أن يسمي شيئا ) أزيد مما قبضته أو يجري به عرف ( فيلزم ) ما سماه وهذا مستثنى من قوله ولزمها التجهيز بما قبضته .

التالي السابق


( قوله : أي الخاص ) أي الذي تولى عقد نكاحها بدليل التعليل بقوله ; لأنه مفرط بعدم اشتراطه على الزوج ، وأما قول عبق أي ولي المال فغير صواب وولي المال هو المتصرف فيه لسفهها أو صغرها وهو الأب ووصيه ومقدم القاضي ، وأما ولي العقد فهو من تولى عقد نكاحها كان ولي المال أو لا .

( قوله : بما قبضته ) أي فقط لا بأزيد منه .

( قوله : كان حالا أو مؤجلا وحل ) هذا قول ابن زرب وشهره المتيطي وقال ابن فتحون إنما يلزمها التجهيز بما قبضته قبل البناء إن كان حالا ، أما إن كان مؤجلا وحل قبل البناء [ ص: 322 ] فلا حق للزوج في التجهيز به ولغرمائها أخذه في ديونهم مثل ما قبض بعد البناء وحاصل ما ذكره المصنف أن الزوجة الرشيدة التي لها قبض صداقها وسيأتي غيرها إذا قبضت الحال من صداقها قبل بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو بدو حتى لو كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك ، ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه ومثل حال الصداق ما إذا عجل لها المؤجل وكان نقدا ، وإن كان لا يلزمها قبوله ; لأن ما يقع في مقابلة العصمة ليس بمنزلة الثمن ; لأن الثمن إذا كان نقدا وعجله المشتري أجبر البائع على قبوله ولا يجاب لتأخيره لأجله .

( قوله : فإن تأخر القبض عن البناء لم يلزمها إلخ ) كما لو كان الصداق مما يكال أو يوزن أو حيوانا أو عروضا أو عقارا فإنه لا يلزم بيعه لتتجهز به كما قال اللخمي ورواه ابن سهل عن ابن زرب وقال المتيطي : يجب بيعه لأجل التجهيز به وهو ضعيف والمعتمد الأول فقول المصنف ولزمها التجهيز بما قبضته إلخ أي إذا كان عينا ، وما ذكرناه من أن المعتمد عدم لزوم بيع العقار لا ينافيه ما يأتي للمصنف من القولين فيه المقتضي لتساويهما ; لأن ما هنا في عدم الوجوب والقولان الآتيان في الجواز والمنع .

( قوله : أو حل ) أي أو كان مؤجلا وحل بعد مضي أجله وقبضته بعد البناء .

( قوله : وقضي له ) أي عليها بقبض ما حل إن دعاها لقبضه وقوله : إن دعاها أي قبل البناء .

( قوله : وقضي إلخ ) حاصله أن الزوج إذا دعا زوجته لقبض ما اتصف بالحلول من صداقها سواء كان حالا في الأصل أو حل بعد مضي أجله لأجل أن تتجهز به وأبت من ذلك فإنه يقضي عليها بقبض ذلك على المشهور خلافا لابن حارث حيث قال : لا يلزمها قبض ما حل بمضي أجله .

( قوله : لأنه سلف إلخ ) أي لأن من عجل ما أجل عد مسلفا كما يأتي وهي إذا قبضته لزمها التجهيز به كما قال ابن زرب .

والحاصل أنه يمنع التعجيل فإن قبضته أجبرت على التجهيز به .

( قوله : فيلزم ما سماه ) أي أو جرى به العرف وقوله : إلا أن يسمي أي الزوج ومثل تسميته تسمية وليها بأن يقول : نحن نشتري لها كذا أو أن عندها من الجهاز كذا وكذا




الخدمات العلمية