الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) جاز في نكاح التفويض والتسمية كما تقدم ( الرضا بدونه ) أي دون صداق المثل ( للمرشدة ) أي التي رشدها مجبرها وأولى من رشدت بنفسها بأن حكم الشرع بترشيدها ( و ) جاز الرضا بدونه ( للأب ) في مجبرته كالسيد في أمته ( ولو بعد الدخول ) بها راجع للمسألتين ( وللوصي ) في محجورته .

( قبله ) أي الدخول وإن لم ترض هي حيث كان نظرا لها لا بعده ، ولو مجبرا لتقرره بالوطء فإسقاط شيء منه غير نظر فليس الوصي كالأب لقوة تصرف الأب دونه ( لا ) البكر ( المهملة ) التي لا أب لها ولا وصي ولا مقدم قاض ولم يعلم لها رشد فليس لها الرضى [ ص: 316 ] بدون مهر المثل ولا يلزمها .

التالي السابق


( قوله : وجاز في نكاح التفويض والتسمية ) هذا هو الصواب ، وأما قول خش : كلام المؤلف في نكاح التفويض ، وأما نكاح التسمية فلا يجوز فيه الرضا بدون صداق المثل لا قبل البناء ولا بعده إلا للأب فقط ا هـ فهو غير صواب بل المرشدة لها هبة الصداق كله أو بعضه بعد البناء وقبله فأحرى أن ترضى بدون صداق المثل ا هـ بن .

( قوله : التي رشدها مجبرها ) أي رفع الحجر عنها سواء كان ذلك المجبر أبا أو وصيا .

( قوله : ولو بعد الدخول ) ما قبل المبالغة ظاهر في كل من نكاح التفويض والتسمية ، وأما ما بعدها فإنما يتأتى في نكاح التفويض ولا يتأتى في نكاح التسمية إلا إذا كان على وجه الهبة تأمل وقوله : ولو بعد الدخول هذا قولها في النكاح الثاني ورد بلو قولها في النكاح الأول .

( قوله : راجع للمسألتين ) أي رضا المرشدة بدونه ورضا الأب في مجبرته بدونه وفيه نظر ، إذ لم أر من حكى الخلاف في الأولى ا هـ بن وفي البدر القرافي الصواب قصر المبالغة على المسألة الثانية ، إذ لا وجه للخلاف في المرشدة .

( قوله : وللوصي قبله ) أي وجاز للوصي الرضا بدون مهر المثل قبل الدخول في محجورته المولى عليها وسواء كان مجبرا أو لا وأراد بالوصي ما عدا الأب والسيد فيشمل الوصي حقيقة ومقدم القاضي وظاهره أنه لا يعتبر رضاها مع رضى الوصي قال عياض وهو الصحيح عند شيوخنا ومقابله أنه لا يتم إلا برضاهما معا وهو ظاهر المدونة واعتمده أبو الحسن وصرح به ابن الحاجب انظر التوضيح ا هـ بن .

( قوله : حيث كان نظرا لها ) أي حيث كان الرضى بدونه نظرا ومصلحة لها بأن كان الزوج غنيا أو صالحا أو لا يشوش عليها في عشرة فلو كان إسقاطه لغير نظر فلا يمضي فإن أشكل الأمر ولم يعرف هل هو نظر أو لا حمل على أنه غير نظر بخلاف الأب فإن أفعاله محمولة على النظر حتى يظهر خلافه .

( قوله : فليس لها الرضى ) أي لا يجوز لها الرضى بدون مهر [ ص: 316 ] المثل لا قبل الدخول ولا بعده وإذا رضيت فلا يلزمها ذلك الرضا وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور وقال غيره : يجوز رضاها بدونه وطرحه سحنون وكلام المصنف هنا ليس جاريا على أحد القولين الآتيين له في الحجر في تصرف السفيه قبل الحجر عليه في قوله وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم ; لأنهما في خصوص الذكر الذي علم سفهه المهمل ، وأما الأنثى المعلومة السفه أو مجهولة الحال المهملة فيرد تصرفها اتفاقا .

( قوله : بدون مهر المثل ) وكذا لا يجوز لها أن تضع منه شيئا بعد الطلاق




الخدمات العلمية