الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وحرم ) على المكلف ( اصطياد مأكول ) من طير أو غيره ( لا بنية الذكاة ) . [ ص: 108 ] بل بلا نية شيء أو نية حبسه أو الفرجة عليه ، ومثل نية الذكاة القنية لغرض شرعي أي جائز شرعا ، وكره للهو وجاز لتوسعة على نفسه وعياله غير معتادة كأكل الفواكه وندب لتوسعة معتادة أو سد خلة غير واجبة أو كف وجه عن سؤال أو صدقة ووجب لسد خلة واجبة فتعتريه الأحكام الخمسة ( إلا ) أن يكون الاصطياد متعلقا ( بكخنزير ) مما لا يؤكل ( فيجوز ) إذا كان بنية قتله ، وليس من العبث ، وأما بنية غير ذلك كحبسه أو الفرجة عليه فلا يجوز فعلم أنه لا يجوز اصطياد القرد والدب لأجل التفرج عليه والتمعش به لإمكان التمعش بغير ، ويحرم التفرج عليه ، نعم يجوز صيده للتذكية على القول بجواز أكله ( كذكاة ما لا يؤكل ) كحمار وبغل ( إن أيس منه ) فيجوز تذكيته بل يندب لإراحته .

التالي السابق


( قوله : بل بلا نية شيء ) أي أو بنية قتله ( قوله : أو نية حبسه ) أي بقفص ، ولو لذكر الله أو لسماع صوته كدرة ، وقمري وكروان والظاهر أنه يمنع شراء درة أو قمري أو كروان أو بلبل معلم ليحبسها لذكر الله أو لسماع صوتها كالاصطياد لذلك ، ولا يحرم عتقها خلافا لما ذكره عبق ، وفي تعليله بأنها من السائبة نظر ; لأن السائبة مخصوصة بالأنعام ( قوله : أو الفرجة عليه ) أي أو بنية الفرجة عليه كغزال أو قرد أو نسناس لكن في ح ما يفيد جواز اصطياد الصيد بنية الفرجة عليه حيث لا تعذيب ، وأن بعضهم أخذ الجواز من حديث { يا أبا عمير ما فعل النغير } كما في شمائل الترمذي وغيرها ( قوله : ومثل نية الذكاة ) أي مثل اصطياده بنية الذكاة في الجواز اصطياده بنية القنية لغرض شرعي كتعليمه الذهاب لبلد بكتاب يعلق بجناحه أو لينبه على ما يقع في البيت من مفسدة أو تعليم البازي أو غيره الاصطياد ( قوله : وكره ) أي الاصطياد للهو ، وهذا عطف على قول المصنف وحرم اصطياد مأكول إلخ ( قوله : مما لا يؤكل ) أي فيجوز اصطياده لا بنية ذكاته بل بنية قتله .

وهذا الاستثناء منقطع ; لأن ما قبل إلا في اصطياد المأكول ، وما بعدها غير مأكول ، وأدخل بالكاف في قوله إلا بكخنزير الفواسق الخمس فإنه يجوز صيدها بنية قتلها لا ذكاتها ، وإن جاز أكلها ( قوله : وليس من العبث ) أي ، وليس صيده بنية قتله من العبث ( قوله : على القول بجواز أكله ) الذي ذكره شيخنا العدوي أن القرد على القول بجواز أكله يجوز التمعش به بتلعيبه والفرجة عليه ، وإن كان يمكن التمعش بغير ذلك ، وهو موافق لما تقدم عن ح ( قوله : كذكاة إلخ ) هذا تشبيه في الجواز ، وقد استعمل المصنف الذكاة هنا بمعنى الذبح لا بمعناها الشرعي ، وهو السبب المبيح لأكل الحيوان بعد خروج روحه ; لأن الفرض أنه غير مأكول . ( قوله : ما لا يؤكل ) أي من الحيوان ، وهذا في غير الآدمي كالخيل والبغال والحمير ، وأما الآدمي فلا يجوز لشرفه ( قوله : إن أيس منه ) أي أيس من الانتفاع به حقيقة لمرض أو عمى أو حكما بأن كان في مغارة من الأرض لا علف فيها ، ولا يرجى أخذ أحد له .




الخدمات العلمية