( و ) كره ( كقول مضح ) حال ذبح أضحيته ( اللهم منك ) هذا أي من فضلك ، وإحسانك ( وإليك ) التقرب به بلا رياء ، ولا سمعة فيكره إن قاله استنانا لا إن قصد الدعاء والشكر فيؤجر قائله إن شاء الله تعالى كما قاله ( سلخ أو قطع ) لعضو مثلا من الذبيح ( قبل الموت ) ( وتعمد ) ابن رشد أي ، وأبانها بالفعل فيكره وتؤكل [ ص: 109 ] لا إن لم يتعمد أو لم يبنها بالفعل ، وأشار لمقابل الراجح بقوله ( وتأولت أيضا على عدم الأكل إن قصده ) أي إبانة الرأس بمعنى انفصالها ( أولا ) أي قبل قطع الحلقوم والودجين أي ، وأبانها بالفعل ( إبانة رأس ) للذبيحة لا يؤكل ، ويؤكل ما سواه ، وهذا إن لم يحصل بذلك الدون إنفاذ مقتل ، وإلا أكل كالباقي ، وصار كالرأس المشار إليه بقوله ( إلا الرأس ) فليس بميتة . ( ودون نصف ) من صيد كيد أو رجل أو جناح ( أبين ) أي أبانه الجارح أو السهم ، ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد أو لحم ( ميتة )