ولما تقدم له ذكر مهر المثل أخذ يبينه بقوله ( ومهر المثل ما ) أي قدر من المال ( يرغب به مثله ) أي الزوج ( فيها ) أي الزوجة ( باعتبار دين ) أي تدين من محافظة على أركان الدين من صلاة وصوم وعفة وصيانة ( وجمال ) حسي ومعنوي كحسن خلق ( وحسب ) وهو ما يعد من مفاخر الآباء ككرم ومروءة وعلم وصلاح ( ومال وبلد ) ، إذ هو يختلف باختلاف البلاد ( وأخت شقيقة أو لأب ) موافقة لها في الأوصاف المتقدمة أو ماتت بعد البناء في نكاح التفويض ولم يكن فرض لها شيئا وحضرت أختها ، وشهدت البينة أنها مثلها في الأوصاف المذكورة وأن صداقها منظور فيه لتلك الأوصاف [ ص: 317 ] فاندفع ما قيل : إن حمل كلامه على ما إذا كانت الأخت موافقة في الأوصاف فالعبرة بها ويغني عنه ما قبله ، وإن حمل على المخالفة ناقض ما قبله وعلى ما قررنا فالواو بمعنى أو ( لا الأم و ) لا ( العمة ) للأم أي أخت أبيها من أمه فلا يعتبر صداق المثل بالنسبة إليهما لأنهما قد يكونان من قوم آخرين ، وأما العمة الشقيقة أو لأب فتعتبر ( و ) مهر المثل ( في ) النكاح ( الفاسد ) وفي وطء الشبهة تعتبر الأوصاف المذكورة فيه ( يوم الوطء ) بخلاف الصحيح ، ولو تفويضا فيوم العقد . وغابت المخطوبة عن مجلس العقد أو ماتت بعد العقد ولم يعلم قدر ما سمى لها وحصل تنازع فيه