الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( قوله كموته ) أي الولد قبل تمام مدة الرضاع فيسقط عن أمه ما بقي وليس للزوج أن يرجع عليها بما بقي منها أي إذا كان عادتهم عدم الرجوع وإلا رجع عليها ( وإن ) ( ماتت ) أمه قبل الحولين ( أو انقطع لبنها أو ولدت ولدين ) أو أكثر   [ ص: 358 ] ( فعليها ) ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين ( وعليه ) أي الزوج ( نفقة ) العبد ( الآبق و ) البعير ( الشارد ) المخالع بهما ومراده بالنفقة الأجرة في تحصيلهما وطعامهما وشرابهما إلى وصولهما له ( إلا لشرط ) من الزوج أنها عليها فتلزمها ( لا نفقة ) أم ( جنين ) خولع عليه  فليست على الزوج ( إلا بعد وضعه ) لأنه ملكه بمجرد الوضع والاستثناء منقطع ( وأجبر ) بعد وضعه ( على جمعه مع أمه ) في ملك واحد بأن يبيعاهما من شخص واحد أو يشتري أحدهما من صاحبه أو لا يكفي الجمع في حوز لأن التفريق هنا بعوض فالأولى أن يقول وأجبرا بألف التثنية .

التالي السابق



الخدمات العلمية