الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( و ) انقطع التتابع ( بالعيد إن تعمده ) بأن صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره متعمدا صوم يوم الأضحى في كفارته ( لا ) إن ( جهله ) أي جهل كون العيد يأتي في أثناء صومه فلا ينقطع تتابعه ، وأما جهل حرمة صوم العيد بأن اعتقد حله فلا ينفعه ( وهل ) محل عدم القطع بجهله وإجزائه ( إن صام العيد وأيام التشريق ) بأن لم يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلة بصومه ( وإلا ) بأن أفطرها لم يجزه و ( استأنف ) الصوم من أوله ( أو ) عدم القطع مطلق و ( يفطرهن ) أي أيام النحر ; إذ لا معنى لإمساكه ( ويبني ) أي يقضيها متصلة بصيامه ( تأويلان ) ولا يدخل في كلامه اليوم الرابع فإنه يتعين صومه باتفاقهما ويجزيه ، وظاهر قوله : أو يفطرهن أنه يطلب بفطر الثاني والثالث ، وليس كذلك بل يطلب منه الإمساك فيهما ، وإنما الخلاف فيما إذا أفطر فيها هل يبني أو ينقطع تتابعه ثم على القول الأول وهو صوم الجميع يقضي ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة على الراجح فلو قال المصنف : لا جهله وصامه كاليومين بعده ، وإلا فهل يبني أو يستأنف تأويلان - لوفى بالمراد

التالي السابق


( قوله : وبالعيد ) عطف على قوله سابقا بوطء المظاهر منها أي وانقطع التتابع بنفس العيد وقوله : إن تعمده أي إن تعمد صوم الشهرين اللذين يعلم أن فيهما العيد سواء صام يوم العيد ، أو لم يصمه أصلا ناسيا أو متعمدا ( قوله : متعمدا صوم يوم الأضحى ) بل وكذا إن صامه ناسيا أو لم يصمه أصلا متعمدا أو ناسيا فالتعمد في المصنف ليس منصبا على صوم يوم العيد كما يوهمه كلام الشارح تبعا لعبق بل التعمد منصب على صوم الزمن الذي يأتي فيه ، وأما الفطر والصوم فسيأتي التعويض لهما في التأويلين بعد ا هـ بن .

( قوله : وأما جهل حرمة صوم العيد ) أي مع علمه أن العيد يأتي في أثناء صومه ( قوله : فلا ينفعه ) أي كما في التوضيح عن عياض وفي أبي الحسن أنه لا يبطل كجهل العين واستظهره جد عج ( قوله : وهل محل عدم القطع ) أي عدم قطع التتابع وقوله : بجهله أي بجهله كون العيد يأتي في صومه ( قوله : إن صام العيد إلخ ) نص المدونة من صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار عليه أو قتل نفس خطأ لم يجزه ، قال مالك : إلا من فعله بجهالة ، وظن أن ذلك يجزيه فعسى أن يجزيه ابن عرفة في حمل المدونة على أنه أفطر يوم النحر فقط ، أو أفطر الأيام كلها ، ثالثها على أنه صام أيام النحر كلها ، الأول لابن أبي زيد والثاني لابن القصار والثالث لابن الكاتب ا هـ زاد ابن يونس في الثالث أنه يقضيها ويبني قال : وهذا الثالث أضعف الأقوال ، وفي التوضيح عن ابن يونس أن القول بالإجزاء إذا أفطر أيام النحر كلها هو الأصح ا هـ بن ( قوله : أو عدم القطع ) أي عدم قطع التتابع ، وقوله : مطلق أي عن التقييد بصوم يوم العيد وأيام التشريق بل عدم قطع التتابع مطلق سواء صامها أو أفطر فيها ( قوله : تأويلان ) الأول لابن الكاتب ، والثاني لابن القصار وهو الأصح .

( قوله : ولا يدخل في كلامه ) أي في قوله وأيام التشريق وقوله : أو يفطرهن ( قوله : باتفاقهما ) أي التأويلين ( قوله : إنه يطلب بفطر الثاني والثالث ) أي على التأويل الثاني ( قوله : بل يطلب منه الإمساك فيهما ) أي باتفاق التأويلين لكن على جهة الوجوب على الأول وعلى جهة الندب على الثاني وقوله : هل يبني أي وهذا هو التأويل الثاني في كلام المصنف وقوله : أو ينقطع تتابعه أي وهو التأويل الأول ( قوله : إذا أفطر فيها ) أي في الأيام الثلاثة ( قوله : يقضي ما لا يصح صومه ، وهو يوم العيد خاصة ) فيه نظر فإن صاحب التأويل الأول ، وهو ابن الكاتب صرح بأنه يصومها ، ويقضيها كلها ففي المواق عن ابن يونس أن ابن الكاتب قال : لا يجزيه إلا أن يصومها كلها ويقضيها ويبني ا هـ بن




الخدمات العلمية