( و ) انقطع التتابع ( بالعيد إن تعمده ) بأن متعمدا صوم يوم الأضحى في كفارته ( لا ) إن ( جهله ) أي جهل كون العيد يأتي في أثناء صومه فلا ينقطع تتابعه ، وأما جهل حرمة صوم العيد بأن اعتقد حله فلا ينفعه ( وهل ) محل عدم القطع بجهله وإجزائه ( إن صام العيد وأيام التشريق ) بأن لم يتناول المفطرات فيها ثم قضاها متصلة بصومه ( وإلا ) بأن أفطرها لم يجزه و ( استأنف ) الصوم من أوله ( أو ) عدم القطع مطلق و ( يفطرهن ) أي أيام النحر ; إذ لا معنى لإمساكه ( ويبني ) أي يقضيها متصلة بصيامه ( تأويلان ) ولا يدخل في كلامه اليوم الرابع فإنه يتعين صومه باتفاقهما ويجزيه ، وظاهر قوله : أو يفطرهن أنه يطلب بفطر الثاني والثالث ، وليس كذلك بل يطلب منه الإمساك فيهما ، وإنما الخلاف فيما إذا أفطر فيها هل يبني أو ينقطع تتابعه ثم على القول الأول وهو صوم الجميع يقضي ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة على الراجح فلو قال صام ذا القعدة وذا الحجة لظهاره المصنف : لا جهله وصامه كاليومين بعده ، وإلا فهل يبني أو يستأنف تأويلان - لوفى بالمراد