الشرح الكبير
وأشار للسبب الثالث وأن فيه خلافا فقال ( وفي حده ) أي الزوج ( بمجرد القذف ) لها بأن قال لها : يا زانية أو أنت زنيت من غير أن يقيد ذلك برؤية أو نفي حمل ولا يمكن من اللعان ( أو لعانه ) بأن يمكن منه ، ولا حد عليه للقذف ( خلاف ) والقولان في المدونة


