الشرح الكبير
( إن فسد ) نكاحها فسادا مجمعا عليه ، وقد دخل بها ويأتي حكم غير المجمع على فساده ( كالذمية ) الحرة غير الحامل ( تحت ذمي ) يموت عنها أو يطلقها وأراد مسلم تزوجها أو ترافعا إلينا ، وقد دخل بها فثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض ، وإلا فثلاثة أشهر .


