الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولو ) ( باع ) الغريم في المتوفى عنها ، والزوج في الأشهر في متوقعة الحيض المرتابة بالفعل أو بالقوة ودخلا على أنه ( إن زالت الريبة ) فالبيع لازم ، وإن استمرت فمردود ( فسد ) البيع للجهل بزوالها وللتردد في عقد البيع .

التالي السابق


( قوله : ولو باع إلخ ) حاصله أن الغرماء في المتوفى عنها كالزوج ، وكذلك الغرماء في المطلقة ذات الأشهر المتوقعة الحيض المرتابة إذا باعا الدار وقالا في عقد السلع إن زالت الريبة الحاصلة وقت البيع أو التي ستحصل فالبيع لازم ، وإن استمرت فالبيع مردود ، فإن البيع يفسد على المشهور وروى أبو زيد عن ابن القاسم في العتبية جوازه ، وأنه لا حرج للمشتري ، وهذا حاصل تقرير الشارح وما قرر به الشارح المتن تبع فيه عبق ومثله في التوضيح واعترضه الناصر بأنه غير صحيح ، وإنما معنى كلام ابن الحاجب أن البيع بشرط مكث المعتدة إلى زوال الريبة فاسد ، وهذا هو المفروض في كلام الأئمة ، وبه قرر المواق ، قال في الجواهر : ولو وقع البيع بشرط المكث فيها إلى زوال الريبة كان فاسدا قال القاضي أبو الوليد : وهذا عندي على قول من يرى أن للمبتاع الخيار ، وأما على قول من يلزمه ذلك فلا تأخير للشرط انظر بن




الخدمات العلمية