الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

جزء صفحة
الشرح الكبير

( ولا مواضعة في ) أمة ( متزوجة ) اشتراها غير زوجها  كما [ ص: 498 ] لا استبراء فيها ( و ) لا في ( حامل ) من غير سيدها  لعلم المشتري بشغل الرحم بالولد ( و ) لا في ( معتدة ) من طلاق أو وفاة   ; إذ العدة تغني عن المواضعة وعن الاستبراء ( و ) لا في ( زانية )   ; لأن الولد الناشئ عن الزنا لا يلحق بالبائع ولا بغيره ( كالمردودة ) لبائعها ( بعيب أو فساد ) للبيع ( أو إقالة إن لم يغب المشتري ) على الأمة فلا مواضعة ; إذ لا استبراء في هذه عند عدم الغيبة ، ومفهوم الشرط المواضعة إن ظن الوطء ، أو لم يظن وردت لفساد دخولها في ضمان المشتري بالقبض أو ردت لعيب أو إقالة ودخلت في ضمانه برؤية الدم .

التالي السابق



الخدمات العلمية