الشرح الكبير
( وفسد ) بيع المواضعة ( إن نقد ) المشتري فيه الثمن للبائع ( بشرط ) ولو من غير البائع لتردده بين الثمنية والسلفية ، وكذا يفسده شرط النقد ، وإن لم ينقد ( لا ) إن نقد ( تطوعا ) فلا يفسد وهذا حيث وقع البيع بتا فلو وقع على الخيار لمنع النقد ولو تطوعا .


