الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( ولا تتعدد ) النفقة على الولد لزوجتي الأب ( إن كانت إحداهما أمة على ظاهرها ) وأولى إن كانتا أجنبيتين ، والقول للأب فيمن ينفق عليها الابن حيث لم تكن إحداهما أمه ، وإلا تعينت الأم ، ولو غنية .

التالي السابق


( قوله وأولى إن كانتا أجنبيتين ) وإنما قيد بقوله : إن كانت إحداهما أمه لأجل قوله على ظاهرها ، وأما لو كانتا أجنبيتين فإنها لا تتعدد على ظاهرها ، وعلى غير ظاهرها وقوله : ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه وأولى إن كانتا أجنبيتين إلخ مقيد بما إذا كان العفاف يحصل بواحدة وإلا تعددت النفقة على الولد .

( قوله : والقول للأب ) أي فيما إذا كان العفاف يحصل بواحدة ( قوله ولو غنية ) أي لأن النفقة هنا للزوجية لا للقرابة ، وما في الشيخ أحمد من أنه ينفق على أمه إن كانت فقيرة ، وأما إن كانت غنية فهي كالأجنبية فغير معول عليه




الخدمات العلمية