الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
. قال : وإذا وكل أبو الصبي وكيلا ببيع متاع الصبي ووارثه الأب بطلت الوكالة ، إلا عند زفر - رحمه الله - فإنه يقول : ثبوت الوكالة باعتبار ملك الموكل لذلك التصرف ، وقد بقي ذلك بعد موت الصبي ، وازداد بتقرر ملك الأب في المحل .

لكنا نقول : الأب في هذا التوكيل كان نائبا عن الصبي ، وقد انتهت هذه النيابة بموت الصبي وتوضيحه : أن الأب في هذه الوكالة إنما رضي بزوال ملك الصبي ، ورضاه بزوال ملك الصبي لا يكون رضا بزوال ملك نفسه ، فإذا صار الملك له بالإرث بطلت الوكالة ، وكذلك إن مات الأب ولم يمت الصبي ; لأن رأي الأب قد انقطع بموته ، وتصرف الوكيل كان باعتبار رأي الموكل ونفاذ ولايته ، وكذلك لو زال عقل الأب أو ارتد ، ولحق بدار الحرب ، وقضى القاضي بلحاقه ; لأن ولايته قد زالت بهذه الأسباب ، حتى لا يملك ابتداء التوكيل ، فإن أسلم ، لم يعد الوكالة بمنزلة وكالته بالتصرف في حق نفسه ، وقد بينا أن بردة الموكل ، تبطل الوكالة على وجه لا يعود بإسلامه في رواية هذا الكتاب ، وكذلك في توكيله بالتصرف لولده .

التالي السابق


الخدمات العلمية