الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
ولو حط البائع شيئا من الثمن عن الوكيل ; ثبت ذلك للآمر ; لأن حط بعض الثمن يلتحق بأصل العقد ، ويخرج قدر المحطوط من أن يكون ثمنا ، بخلاف ما لو وهب البائع الثمن كله للوكيل ; كان له أن يرجع على الموكل بالثمن ; لأن حط الكل لا يلتحق بأصل العقد ، إذ لو التحق بأصل العقد ; فسد البيع ; لأنه يبقى بيعا بغير ثمن ، وهو [ ص: 61 ] فاسد ، فكان ذلك مقصورا على الحال ، وإبراء الوكيل لا يمنع من الرجوع على الآمر ; لأن ثبوت حق الرجوع له بالشراء لا بالولاء ، بخلاف الكفيل إذا برئ حيث لا يرجع على الأصيل ، لأن ثبوت حق الرجوع له بالأداء ، أو بملكه ما في ذمته ، وذلك لا يحصل بالأداء ، ولو أمره أن يشتري له عبدا بعينه بألف درهم ومائة ، ثم حط البائع المائة عن المشتري - كان العبد للمشتري دون الآمر ; لأنه في أصل العقد مخالف فوقع الشراء له ، ثم لا يتحول إلى الآمر بعد ذلك إلا بتجديد سبب ، ولم يوجد ، وبهذا يحتج زفر - رحمه الله - في الوكيل بشراء العبد إذا اشترى نصفه ، فإن عند زفر - رحمه الله - هناك ، وإن اشترى الباقي قبل الخصومة ; كان العبد للوكيل دون الآمر ; لأنه في أصل الشراء مخالف ، ولكنا نقول : هناك عرضت الموافقة بفعل - يكون من الوكيل فيما تناولته الوكالة - قائم فمنع تحقق الخلاف ، وهنا عرضت الموافقة بفعل - يحدثه الوكيل فيما تناولته الوكالة - غير موجود ، فتحقق الخلاف بنفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية