كفقير غارم أو غاز [ ص: 164 ] ( يعطى بإحداهما فقط ) والخيرة إليه ( في الأظهر ) ; لأنه مقتضى العطف في الآية . ( ومن فيه صفتا استحقاق ) للزكاة
والثاني يعطى بهما لاتصافه بهما نعم إن أخذ بالغرم أو الفقر مثلا فأخذه غريمه وبقي فقيرا أخذ بالفقر وإن نازع فيه كثيرون ، فالممتنع كما أفاده الزركشي إنما هو الأخذ بهما دفعة واحدة : أي أو مرتبا ، ولم يتصرف في المأخوذ أولا كما أفاده الشيخ رحمه الله . أما من زكاتين فيجوز أخذه من واحدة بصفة ومن الأخرى بصفة أخرى ، كغاز هاشمي يأخذ بهما من الفيء كما مر .